Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 417

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

الشِّرْب: بكَسْر الشِّين، وإسكان الراء (¬١)، وهو النَّصيبُ من الماء، (مِنْ هَذَا النَّهَرِ؛ جَازَ)؛ لِأنَّ الحقَّ له، وهو يَتصرَّفُ على حَسَبِ اخْتِياره، وكما لو لم يكُنْ شَريكًا.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَجُوزَ)، هذا وَجْهٌ؛ لِأنَّه إذا طال الزَّمانُ يُظَنُّ أنَّ لهذه الأرضِ حَقًّا في السَّقْيِ من النَّهر المشْتَرَك، ويَأخُذُ لذلك (¬٢) أكْثَرَ مِنْ حقِّه.

فإنْ أراد أحدٌ أنْ يُجْرِيَ بعضَه في ساقِيَةٍ إلى أرْضِه قَبْلَ قِسْمَتِه (¬٣)؛ لم يَجُزْ، صرَّح به ابنُ حَمْدانَ.

(وَيَجِيءُ عَلَى أَصْلِنَا: أَنَّ المَاءَ لَا يُمْلَكُ، وَيَنْتَفِعُ كُلُّ وَاحِدٍ (¬٤) مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ)، قاله (¬٥) أبو الخَطَّاب؛ لِأنَّه يكُونُ مِنْ المُباحات، والمُباح يَنتَفِعُ كلُّ واحِدٍ على قَدْرِ حاجَتِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 417 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.