Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 419

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

بَيعًا، يُعتَبَرُ له التَّقابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّق فِيما يُعتَبَرُ فِيهِ التَّقابُضُ، وسائرُ شُروطِ البَيعِ.

(سَوَاء كَانَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ؛ كَالدِّبْسِ وَخَلِّ التَّمْرِ، أَوْ لَمْ تَمَسَّهُ؛ كَخَلِّ الْعِنَبِ، وَالْأَدْهَانِ، وَالْأَلْبَانِ)، ونحوِها؛ لمَا قُلْنا: من (¬١) أنَّ الغَرَضَ تمييزُ الحقِّ.

(فَإِنْ (¬٢) طَلَبَ أَحَدُهُمَا) القَسْمَ (¬٣)، (وَأَبَى الآْخَرُ؛ أُجْبِرَ) الممْتَنِع، هو أوْ وَلِيُّه، وكذا (¬٤) حاكِمٌ في الأشْهَر، (عَلَيْهِ)؛ لِأنَّه يَتَضَمَّنُ إزالةَ الضَّرر الحاصِلِ بالشَّركة، وحُصولَ النَّفْع للشَّريكَينِ؛ لِأنَّ نصيبَ كلِّ واحِدٍ مِنهما إذا تميَّز؛ كان له أنْ يَتصَرَّفَ فِيهِ بحَسَبِ اخْتِيارِه، ويَتَمَكَّنَ مِنْ إحْداثِ الغِراس والبِناء، وذلك لا يُمكِنُ مع الاِشْتِراكِ.

ويُشتَرَطُ له مع (¬٥) ما ذكره (¬٦) المؤلِّفُ: أنْ يثبتَ (¬٧) عِنْدَ الحاكِمِ أنَّه مِلْكُهُم ببيِّنةٍ؛ لِأنَّ في الإجْبارِ عَلَيها حُكْمًا على الممْتَنِع منهما، فلا (¬٨) يَثبُتُ إلَّا بما يثبتُ (¬٩) به (¬١٠) المِلْكُ لخَصْمه، بخِلافِ حالةِ الرِّضا، فإنَّه لا يُحكَمُ على أحدهما، ولم يَذكُرْه آخَرُونَ، وجَزَمَ به في «الرَّوضة»، واخْتارَهُ الشَّيخُ تقيُّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 419 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.