Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 420

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

الدِّين (¬١)؛ كبَيعِ مَرْهُونٍ وجانٍ.

ونَقَلَ حَرْبٌ فِيمَنْ أقام بيِّنةً بسَهْمٍ مِنْ ضَيعةٍ بِيَدِ (¬٢) قَومٍ، فهَرَبُوا منه: يُقسَمُ عَلَيهم ويُدفَعُ إلَيهِ حقُّه (¬٣).

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (وإنْ لم يَثْبُتْ ملْكُ الغائب) (¬٤)، فدلَّ أنَّه يَجُوزُ ثُبوتُه، وأنَّه أَوْلَى.

وفي «المحرَّر»: يَقسِمُ حاكِمٌ على غائبٍ قِسْمةَ إجبارٍ (¬٥).

وفي «المبْهِج» و «المستوعب»: بل (¬٦) مع وكيله فيها الحاضِرِ، واخْتارَه في «الرِّعاية» في عَقارٍ بِيَدِ غائبٍ.

(وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ إِفْرَازُ) - يُقالُ: فَرَزْتُ الشَّيءَ، وأفْرَزْتُه: إذا عزلتَه (¬٧)، والإفْرازُ: مَصدَرُ أفْرَزَ - (حَقِّ أَحَدِهِمَا مِنَ الآْخَرِ فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ)، وقاله في «المحرَّر»، وصحَّحه في «المستوعب»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّها لا تَفتَقِرُ إلى لَفْظِ التَّمليك، ولا تجب (¬٨) فيها شُفْعةٌ، ويَلزَمُ بإخْراجِ القُرعة، ويتقدَّر (¬٩) أحدُ النَّصيبَينِ بمُقدَّرٍ، ويَدخُلُها الإجْبارُ.

(وَلَيْسَتْ بَيْعًا)؛ لِأنَّها تُخالِفُه في الأحكام والأسباب، فلم تكن (¬١٠) بَيعًا؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 420 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.