Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 428

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَيُعْدِّلُ الْقَاسِمُ السِّهَامَ)؛ لِأنَّ ضدَّ ذلك جَورٌ، وهو غَيرُ جائزٍ إجْماعًا، (بِالْأَجْزَاءِ إِنْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً)؛ كأرضٍ قِيمةُ جميعِ أجْزائها مُتَساوِيَةٌ، فهذه تُعدَّلُ سِهامُها بالأجزاء؛ لِأنَّه يَلزَمُ من التَّساوِي بالأجزاء التَّساوِي بالقيمة.

(وَبِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً (¬١)؛ كأرضٍ أحدُ جَوانِبِها يُساوِي مِثْلَي (¬٢) الآخر، فهذه يعدَّل (¬٣) فيها بالقيمة؛ لأنَّه (¬٤) لمَّا تَعذَّرَ التَّعديلُ بالأجزاء؛ لم يَبقَ إلاَّ التَّعديلُ بالقيمة، ضرورةَ أنَّ قِسْمةَ الإجْبار لا تَخْلُو مِنْ أحدهما، وهذا مع اتِّفاقِ السِّهامِ واختلافِها.

(وَبِالرَّدِّ (¬٥) إِنْ كَانَتْ تَقْتَضِيهِ)؛ كأرضٍ قِيمَتُها مِائَةٌ، فِيها شَجَر أوْ بِئرٌ يُساوِي مِائَتَينِ، فإذا جُعِلَت الأرضُ بَينَهما؛ كانت الثُّلثَ، ودَعَت الضَّرورةُ إلى أنْ تُجعل (¬٦) مع الأرض خمسون دِرْهمًا، يَرُدُّها مَنْ خَرَجَتْ له الشَّجرُ أو البئرُ على مَنْ خَرَجَتْ له الأرضُ؛ لِيكونا نِصفَينِ مُتساوِيَينِ.

(ثُمَّ (¬٧) يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ)؛ لإزالةِ (¬٨) الإبْهام الحاصِلِ؛ قِياسًا لبعضِ مَوارِدِ الشَّرع على بعضٍ، (فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمٌ (¬٩)؛ صَارَ لَهُ)؛ لِأنَّ هذا شَأْنُ القُرْعةِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 428 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.