Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 429

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

(وَكَيْفَمَا أَقْرَعَ (¬١) جَازَ)؛ لِأنَّ الغَرَضَ التَّمييزُ، وذلك حاصِلٌ، فَعَلَى هذا: يَجُوزُ أنْ يُقرِعَ بَينَهم بخَواتِمَ، وحصًى (¬٢)، وغَيرِ ذلك.

(إِلَّا أَنَّ الْأَحْوَطَ: أَنْ يَكْتُبَ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ فِي رُقْعَةٍ)؛ لِأنَّه طريقٌ إلى (¬٣) التَّمييز، (ثُمَّ يُدْرِجَهَا فِي بَنَادِقِ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقَدْرِ وَالْوَزْنِ)؛ لِأنَّه لا يُعلَمُ بَعضُها مِنْ بعضٍ، (وَيَطْرَحَ (¬٤) فِي حِجْرِ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ)؛ لِأنَّه أنْفَى للتُّهمة، (وَيُقَالَ لَهُ: أَخْرِجْ بُنْدُقَةً عَلَى هَذَا السَّهْمِ)؛ لِيُعْلَمَ مَنْ له ذلك، (فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ؛ كَانَ لَهُ)؛ لِأنَّ اسْمَه خَرَجَ عَلَيهِ، ويُميِّزُ سَهْمَه به.

(ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ)؛ أيْ: كالأوَّل من القول؛ لِأنَّه كالأوَّل معنًى، فيجب (¬٥) أنْ يكونَ كذلك حُكْمًا.

(وَالسَّهْمُ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَسِهَامُهُمْ مُتَسَاوِيَةً (¬٦)؛ لِأنَّ السَّهمَ الثَّالِثَ تعيَّن (¬٧) له؛ لِزوالِ الإبهام.

وذَكَرَ أبو بكرٍ: أنَّ البَنادِقَ تُجعلُ (¬٨) طِينًا، وتُطرحُ (¬٩) في ماءٍ، فأيُّ البَنادِق أنحلَّ (¬١٠) عنها الطِّينُ، وخَرَجَتْ رُقعتُها (¬١١) على أعْلَى الماء؛ فهي له،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 429 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.