Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 430

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

وكذا (¬١) الثَّاني والثَّالثُ وما بَعْدَه، فإنْ خَرَجَ اثْنانِ مَعًا؛ أُعِيدَت القُرعةُ.

وما ذَكَرَه المؤلِّفُ أَوْلَى وأسْهَلُ، ذَكَرَه في «الشَّرح».

(وَإِنْ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ سَهْمٍ (¬٢) فِي رُقْعَةٍ، وَقَالَ: أَخْرِجْ بُنْدُقَةً بِاسْمِ فُلَانٍ، وَأَخْرِجْ الثَّانِيَةَ بِاسْمِ الثَّانِي، وَالثَّالِثَةَ لِلثَّالِثِ؛ جَازَ)، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع» (¬٣)؛ لِأنَّ الغَرَضَ يَحصُلُ بذلك.

وذَكَرَ في «الكافي» و «المستوعب»: أنَّه يُخيَّرُ بَينَه وبَينَ الَّذي قَبْلَه.

(وَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ مُخْتَلِفَةً؛ كَثَلَاثَةٍ: لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ، وِلِلآْخَرِ الثُّلُثُ، وَلِلآْخَرِ السُّدُسُ؛ فَإِنَّهُ يُجَزِّئُهَا سِتَّةَ أَجْزَاءٍ)؛ لِأنَّ السِّهامَ مُختَلِفَةٌ، فلم يكُنْ بدٌّ مِنْ تَجزِئَتِها بحَسَبِ أقلِّ الشُّركاء نصيبًا، وهو السُّدس، وعلى هذا فَقِسْ.

فلو كانت الأرضُ بَينَ ثلاثةٍ، لأِحدهم النِّصفُ، وللآخَر الرُّبعُ، وللآخَرِ الثُّمن؛ فأجْزاؤها ثمانيةُ أجزاء (¬٤).

(وَيُخْرِجُ الْأَسْمَاءَ عَلَى السِّهَامِ لَا غَيْرُ)؛ أيْ: لا يَجُوزُ إلَّا هذا؛ لِئَلَّا يَخرُجَ السَّهمُ الرابع (¬٥) لصاحِبِ النِّصف، فيَقولَ: آخُذُه وسَهْمَينِ (¬٦) قبلَه، ويَقولَ صاحِباهُ: يأخذه (¬٧) وسَهْمَينِ بعدَه، فيَختَلِفونَ، ولِأنَّه لو خَرَجَ لصاحِبِ السُّدس السَّهمُ الثَّاني، ثُمَّ خَرَجَ لصاحِبِ النِّصف السَّهمُ الأوَّلُ؛ لَتَفَرَّقَ نصيبُه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 430 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.