Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 431

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

(فَيَكْتُبُ بِاسْمِ صَاحِبِ النِّصْفِ (¬١) ثَلَاثًا)؛ أيْ: ثلاثَ رِقاعٍ، (وَبِاسْمِ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثِنْتَيْنِ)؛ أيْ: رُقْعَتَينِ، (وَبِاسْمِ صَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدَةً)، كذا ذَكَرَه مُعظَمُ الأصْحاب؛ لِأنَّ الكِتابةَ بحَسَبِ التَّجزئة.

وقدَّم في «المغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّه (¬٢) يَكتُبُ باسْمِ كلِّ واحِدٍ رُقعةً؛ لِحُصولِ المقْصود، ثمَّ (¬٣) ذكرا (¬٤) هذا قَولاً، وقالا: هذا لا فائدةَ فيه، فإنَّ المقصودَ خُروجُ اسْمِ صاحِبِ النِّصف، وإذا كَتَبَ ثلاثًا؛ حَصَلَ المقصودُ فأغْنَى.

(وَيُخْرِجُ بُنْدُقَةً عَلَى السَّهْمِ الْأَوَّلِ)؛ لِيُعلَمَ لمَن هو، (فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ صَاحِبِ النِّصْفِ؛ أَخَذَهُ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ)؛ ليجتمعَ (¬٥) له حقُّه، ولا يَتضَرَّرَ بتَفرِقَتِه.

(وَإِنْ خَرَجَ اسْمُ صَاحِبِ الثُّلُثِ؛ أَخَذَهُ وَالثَّانِيَ)؛ لمَا تَقدَّمَ، (ثُمَّ يُقْرِعُ بَيْنَ الآْخَرَيْنِ)؛ لِأنَّ الإبهامَ بالنِّسبة إليهما (¬٦) باقٍ، (وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ).

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: لا قُرعةَ في مَكِيلٍ ومَوزُونٍ إلَّا لِلاِبْتداء، فإنْ خَرَجَتْ لِرَبِّ الأكْثَرِ؛ أخَذَ كلٌّ حقَّه، فإنْ تعذر (¬٧) سَبَبُ اسْتِحْقاقه؛ تَوَجَّهَ وجهان (¬٨).

فرعٌ: إذا كان بَينَهما دارانِ، أوْ خانانِ، أوْ أكْثَرُ، فطَلَبَ أحدُهما أنْ يُجمَعَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 431 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.