Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 432

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

نصيبُه في إحدى (¬١) الدَّارَينِ، أوْ أحَدِ الخانين (¬٢)، ويُجعَلَ الباقِي نصيبًا للآخَرِ؛ لم يُجبَرِ الآخَرُ، وهو قَولُ الشافعي (¬٣).

وقال أبو يوسفَ ومحمَّد: يُجبَرُ إذا رأى الحاكِمُ ذلك (¬٤)، سَواءٌ تَقارَبَتَا أوْ تفرقتا (¬٥)؛ لِأنَّه أنْفَعُ وأعْدَلُ.

وقال مالِكٌ: إنْ كانا مُتجاوِرَتين (¬٦)؛ أُجْبِرَ المُمْتَنِعُ؛ لِأنَّ المتجاوِرَتينِ (¬٧) تَتقارَبُ (¬٨) مَنفَعَتُهما، بخِلافِ المتباعِدَتَينِ (¬٩).

وقال أبو حَنِيفةَ: إنْ كانَتْ إحداهما حُجْرة الأخرى (¬١٠)؛ أُجْبِرَ، وإلَّا فلا؛ لِأنَّهما يَجرِيانِ مَجْرَى الدَّارِ الواحِدةِ (¬١١).

وجَوابُه: أنَّه نَقَل (¬١٢) حَقَّه مِنْ عَينٍ إلى عَينٍ أخرى، فلم يجبَرْ عَلَيهِ؛ كالمتفرِّقَتينِ.

والحُكْمُ في الدَّكاكِينِ كالدُّورِ، قاله (¬١٣) في «الشَّرح».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 432 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.