ونَقَلَ أبو طالِبٍ في مَجْرَى الماء: لا يُغَيَّرُ مَجْرَى الماءِ ولا يُضَرُّ بهذا، إلَّا أنْ يتكلَّفَ له (¬١) النَّفَقةَ حتَّى يُصلِحَ مَسيلَه (¬٢).
فرعٌ: إذا كان لها ظُلَّةٌ (¬٣)، فَوقَعَتْ في حقِّ أحدهما؛ فهي له بمُقتَضَى العقد (¬٤)، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الوجيز» وغَيرِهما.
(وَيَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْوَصِيِّ قَسْمُ مَالِ المُوَلَّى عَلَيْهِ مَعَ شَرِيكِهِ)؛ لِأنَّ القِسْمةَ إمَّا بَيعٌ وإمَّا إفْرازُ حقٍّ، وكِلاهُما يَجُوزُ لهما، ولِأنَّ فِيهَا مصلحةَ الصَّغير، فجازَتْ كالشِّراء.
ويَجُوزُ لهما قِسْمةُ التَّراضِي مِنْ غَيرِ زِيادةٍ في العِوَض؛ لِأنَّ فِيهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الشِّرْكة، أشْبَهَ ما لو باعَهُ لِضَرَرِ الحاجة (¬٥) إلى (¬٦) قَضاءِ الدَّين.
وفي «المحرَّر» و «الوجيز»: وَوَلِيُّ المُوَلَّى عَلَيهِ في قِسْمةِ الإجْبارِ بمَنزِلَتِه، وكذلك في قِسْمةِ التَّراضِي إذا رآها مصلحةً (¬٧).