Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 439

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

الوَرَثَةُ وقالوا: نَحنُ نُخرِجُ قِيمةَ الثُّلث بَينَنا، فقِيلَ: يَجُوزُ كالدَّين.

وقيل: لا (¬١)؛ لِأنَّ المسْتَحَقَّ بالوصيَّة بعضُ (¬٢) الأرض، فتَبطُلُ القِسْمةُ.

وقال السَّامَرِّيُّ: تَبطُلُ في حقِّ كلِّ وارِثٍ بقَدْرِ حِصَّته مِنْ الثُّلث، وفي الباقي وجْهانِ.

وكذا إنْ أَوْصَى أنْ يُباعَ ثُلُثُها ويُصرَفَ في جِهَةٍ عَيَّنَها.

(وَإِذَا اقْتَسَمَا، فَحَصَلَتِ الطَّرِيقُ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلَا مَنْفَذَ (¬٣) لِلآْخَرِ؛ بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ)، ذَكَرَه الجماعة (¬٤)، منهم صاحِبُ «الوجيز» و «الفروع»؛ لِأنَّ النَّصِيبَ الَّذي (¬٥) لا طريقَ له لا قِيمةَ له (¬٦) إلَّا قِيمَةُ ملْكِه، فلم يَحصُلْ تعديلٌ، والقسْمةُ تَقتَضِيهِ؛ لِأنَّ مِنْ شَرْطِ الإجْبارِ على القِسْمة: أنَّ ما أَخَذه (¬٧) كلٌّ منهما يُمكِنُ الاِنْتِفاعُ به، لكِنْ إنْ كان أخَذَه راضِيًا عالِمًا بأنَّه لا طريقَ له؛ جازَ (¬٨)؛ كما لو اشْتَراهُ.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وكذا طريقُ ماءٍ، ونَصُّه: هو لهما ما لم يَشتَرِطا ردَّه (¬٩).

قال المؤلِّفُ: قِياسُه: جَعْلُ الطَّريقِ مِثْلَه في نَصِيبِ الآخَرِ، ما لم يشرط (¬١٠) صَرْفَها عنه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 439 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.