الدَّينَ، وإلَّا نُقِضَ (¬١) تصرُّفُه؛ كما إذا تَصرَّفَ السَّيِّدُ في الجانِي ولم يُؤَدِّ الجِنايَة، وعلى الثَّانية: تَصرُّفُه فاسِدٌ؛ لِأنَّه تصرُّفٌ فِيما لا يَملِكُه.
وقال ابنُ حَمْدانَ: إن قلنا (¬٢): تعلُّقُ الدَّينِ بالتَّرِكة كتَعلُّقِه بالرَّهْن؛ لم يَصِحَّ تصرُّفُ الوارِث قَبْلَ الوفاء، ولم يَختَصَّ بالنماء (¬٣)، وإنْ قُلْنا: كتَعلُّقِ الأَرْشِ بالجانِي - وهو الأقْيَسُ -؛ فيَصِحُّ تصرُّفُه، ثُمَّ إنْ ظَهَرَ الدَّينُ؛ فلِرَبِّه الفَسْخُ وأخْذُ دَيْنِه (¬٤) في الأصحِّ.
والدَّينُ المسْتَغْرِقُ وغَيرُه سَواءٌ.
مسألةٌ: إذا كان له شَجَرٌ، وعَلَيهِ دَينٌ، فأثْمَرَتْ وماتَ (¬٥)؛ فالثَّمرةُ إرْثٌ، ولا (¬٦) يتعلَّقُ بها دَينٌ، وفِيها الزَّكاةُ إنْ قُلْنا: تنتقلُ (¬٧) التَّرِكةُ مع الدَّين، تعلَّقَ بها الدَّينُ (¬٨).
وإنْ كان بَعْدَ وَقْتِ الوُجوب؛ ففي الزَّكاة رِوايَتانِ، وإن (¬٩) كان قَبْلَه، ونَقَلْنا التَّرِكةَ قَبْلَ وَفاءِ الدَّين فكذا، وإلَّا فلا (¬١٠).
فرعٌ: إذا كانَتِ التَّركةُ أرْضًا، وأوصَى (¬١١) ربُّها بإخْراجِ ثُلُثِها، فَقَسَمَها