Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 438

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. فصل

الدَّينَ، وإلَّا نُقِضَ (¬١) تصرُّفُه؛ كما إذا تَصرَّفَ السَّيِّدُ في الجانِي ولم يُؤَدِّ الجِنايَة، وعلى الثَّانية: تَصرُّفُه فاسِدٌ؛ لِأنَّه تصرُّفٌ فِيما لا يَملِكُه.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إن قلنا (¬٢): تعلُّقُ الدَّينِ بالتَّرِكة كتَعلُّقِه بالرَّهْن؛ لم يَصِحَّ تصرُّفُ الوارِث قَبْلَ الوفاء، ولم يَختَصَّ بالنماء (¬٣)، وإنْ قُلْنا: كتَعلُّقِ الأَرْشِ بالجانِي - وهو الأقْيَسُ -؛ فيَصِحُّ تصرُّفُه، ثُمَّ إنْ ظَهَرَ الدَّينُ؛ فلِرَبِّه الفَسْخُ وأخْذُ دَيْنِه (¬٤) في الأصحِّ.

والدَّينُ المسْتَغْرِقُ وغَيرُه سَواءٌ.

مسألةٌ: إذا كان له شَجَرٌ، وعَلَيهِ دَينٌ، فأثْمَرَتْ وماتَ (¬٥)؛ فالثَّمرةُ إرْثٌ، ولا (¬٦) يتعلَّقُ بها دَينٌ، وفِيها الزَّكاةُ إنْ قُلْنا: تنتقلُ (¬٧) التَّرِكةُ مع الدَّين، تعلَّقَ بها الدَّينُ (¬٨).

وإنْ كان بَعْدَ وَقْتِ الوُجوب؛ ففي الزَّكاة رِوايَتانِ، وإن (¬٩) كان قَبْلَه، ونَقَلْنا التَّرِكةَ قَبْلَ وَفاءِ الدَّين فكذا، وإلَّا فلا (¬١٠).

فرعٌ: إذا كانَتِ التَّركةُ أرْضًا، وأوصَى (¬١١) ربُّها بإخْراجِ ثُلُثِها، فَقَسَمَها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 438 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.