وصاحب القبرَين (¬١)، والأعرابيِّ الذي بال في طائفة المسجد (¬٢)، وحديثِ جابر بن سَمُرة: «أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ ﷺ: أُصلِّي في الثَّوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلاَّ أن ترى فيه شيئًا فتَغسله» رواه أحمد وابن ماجه، وإسنادُه ثقاتٌ (¬٣)، إلى غير ذلك من الأحاديث، فثبت بها أنَّه مأمورٌ باجتنابها، ولا يجب ذلك في غير الصَّلاة، فتعيَّن أن يكون فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضدِّه.
وعنه: ليس بشرط؛ للخبر السَّابق.
وعلى الأوَّل: فطهارة بدن المصلِّي، وسترتِه، وبقعتِه - محلِّ بدنه - (¬٤)، والمذهب: وثيابه ممَّا لا يُعفَى عنه (¬٥)؛ شرطٌ كطهارة الحدث.
فائدة: طهارةُ الحدث فُرضت قبل التَّيمُّم، ذكره القاضي وجماعة في
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 98 (SanadKitab #1262, hlm. urut 649)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.