Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 443

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

فَكِّ حَجْره، ويَحلِفُ إذا أنْكَرَ.

(وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا لَمْ تَخْلُ (¬١) مِنْ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ):

(أَحَدُهَا (¬٢): أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهَا لَهُ، لَا حَقَّ لِلآْخَرِ فِيهَا (¬٣)، إِذَا لَمْ تَكُنْ (¬٤) بَيِّنَةٌ)؛ «لِقَضاءِ النَّبيِّ ﷺ باليمين على المدَّعَى عَلَيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (¬٥)، ولِقَولِه في قضية (¬٦) الحَضْرَمِيِّ والكِنْدِيِّ: «شاهِداكَ أوْ يَمِينُه، لَيسَ لكَ مِنْهُ إلَّا ذلِكَ» رواهُ مُسلِمٌ (¬٧)، لأنَّ (¬٨) اليَدَ دليلُ الملك (¬٩) ظاهِرًا، ولِأنَّ من (¬١٠) لَيسَتْ له؛ يَحتَمِلُ أنْ تكون (¬١١) له، فشُرِعَت اليَمِينُ في حقِّ صاحِبِه مِنْ أجْلِ ذلِكَ.

وظاهره (¬١٢): أنَّه إذا كان له (¬١٣) بينة (¬١٤) تُظْهِرُ الحقِّ؛ أنَّه لا يحلف (¬١٥) مَعَها، لكِنْ لا يثبت (¬١٦) الملْكُ بذلك كثُبوتِه بالبيِّنة؛ فلا شُفْعةَ له بمُجرَّدِ اليَدِ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 443 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.