Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 445

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

فإنْ كان كمُّه (¬١) في يَدِ أحدِهما وباقِيهِ مع الآخَر، أوْ تَنازَعَا عِمامَةً طرفُها (¬٢) في يَدِ أحدِهما وباقِيها بِيَدِ الآخَرِ؛ تَحالَفا، وهي بَينَهما، فيَمِينُ كلِّ واحِدٍ على النِّصف الَّذي أَخَذَه.

وعَنْهُ: يُقرَعُ بَينَهما، فمَن قَرَعَ؛ حَلَفَ وأخَذَها، إلَّا أنْ يَدَّعِيَ واحِدٌ نِصْفَها فأقلَّ، والآخَرُ كُلَّها أوْ أكْثَرَ ممَّا (¬٣) بَقِيَ، فيصدَّقُ (¬٤) مُدَّعِي الأقَلِّ بيَمِينِه، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، وذَكَرَ جَمْعٌ: يتحالفان (¬٦).

(وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الدَّارِ وَالْخَيَّاطِ الْإِبْرَةَ وَالمِقَصَّ)، بكَسْرِ الميم، وتسمى (¬٧) كلُّ فَرْدةٍ: مِقَصًّا؛ (فَهُمَا لِلْخَيَّاطِ)؛ لِأنَّ تَصرُّفَ الخَيَّاط في ذلك أظْهَرُ، والظَّاهِرَ معه، فكان (¬٨) أقْوَى.

فإن (¬٩) نازَعَه الخَيَّاطُ في قَمِيصٍ يَخِيطُه فيها، أو النَّجَّارُ في خَشَبٍ يَنجُرُه فيها، أوْ في فرشٍ (¬١٠) وقُطْنٍ وصُوفٍ؛ فهو لصاحِبِ الدَّار؛ عَمَلاً بالعادة.

(وَإِنْ تَنَازَعَ هُوَ وَالْقَرَّابُ الْقِرْبَةَ؛ فَهِيَ لِلْقَرَّابِ)؛ لمَا ذَكَرْنا، بخِلافِ الخابِيَة والجِرَار، فإنَّها لِصاحِب الدَّار.

(وَإِنْ تَنَازَعَا عَرْصَةً فِيهَا شَجَرٌ أَوْ بِنَاءٌ لِأَحَدِهِمَا؛ فَهِيَ لَهُ)؛ لِأنَّ ذلك دليلُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 445 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.