مع بَيِّنته (¬١)، قِيلَ لِشُرَيحٍ: ما هذا الَّذي أحْدَثْتَ في القضاء؟ فقال: رأيتُ النَّاسَ أحْدَثُوا فأحْدَثْتُ (¬٢).
قال الشَّيخُ شمس (¬٣) الدِّين ابنُ القَيِّمِ: (وهذا لَيسَ ببعيدٍ، لا سِيَّما مع التُّهمة، ويُخرَّجُ في مَذهَبِ أحمدَ وَجْهانِ، قال الخَلاَّلُ في «جامعه»: حدَّثنا محمَّدُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا مُهَنَّى، قال: سألتُ أبا عبدِ الله عن (¬٤) الرَّجل يُقِيمُ الشُّهودَ، أيَسْتَقِيمُ للحاكم أنْ يَقولَ لِصاحِبِ الشُّهود: احْلِفْ؛ قال: قد فَعَلَ ذلك عليٌّ، قُلْتُ: مَنْ ذَكَرَه؛ قال: ثنا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، ثنا ابنُ أبي لَيلَى، عن الحَكَمِ، عن حنَش (¬٥)، قال: اسْتَحْلَفَ عليٌّ عُبَيدَ الله بنَ الحُرِّ مع الشُّهود) (¬٦).
(وَإِنْ كَانَ (¬٧) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (¬٨) بَيِّنَةٌ)، وهي بِيَدِ أحدهما؛ أُقِيمَتْ بيِّنةُ مُنكِرٍ بَعدَ زوالِ يده (¬٩) أوْ لَا؛ (حُكِمَ بِهَا لِلْمُدَّعِي فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ)، وهو المشْهورُ عنه، وقاله (¬١٠) الخِرَقِيُّ، ونصَرَه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في