Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 453

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

تَنازَعَا فِيما في أيْدِيهما، أشْبَهَ ما لو كان في اليَدِ الحُكْمِيَّة.

(وَقَالَ الْقَاضِي) في المسألتَينِ: (إِنْ كَانَتْ أَيْدِيهِمَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ؛ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ (¬١) مِنْ طَرِيقِ المُشَاهَدَةِ (¬٢) فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ)؛ لِأنَّ المشاهَدَةَ أقْوَى مِنْ اليَدِ الحُكْمِيَّة، بدليلِ ما لو تَنازَعَ الخيَّاط (¬٣) وصاحِبُ الدَّار الإبْرَةَ والمِقَصَّ، وإنْ كان في يَدِ أحَدِهما المشاهدة (¬٤)؛ فهو له.

واعْلَم: أنَّه لا ترجيحَ مِمَّا خَرَجَ عن المسْكَن والدُّكَّان بالصَّلاحِيَة فقطْ بحالٍ؛ لِأنَّه لَيسَ لهما يَدٌ حُكْمِيَّةٌ، أشْبَهَ سائرَ المخْتَلِفِينَ.

(وَكُلُّ مَنْ قُلْنَا هُوَ لَهُ (¬٥)؛ فَهُوَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ لا يكُونَ له، فشُرِعَت اليمينُ مِنْ أجْلِ ذلك، (إِذَا لَمْ تَكُنْ (¬٦) بَيِّنَةٌ)؛ لِأنَّها تُظهِرُ الحقَّ.

(وَإِنْ (¬٧) كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ؛ حُكِمَ لَهُ (¬٨) بِهَا)، بغَيرِ خِلافٍ (¬٩)، ولم يَحلِفْ؛ لِحديثِ الحَضْرَمِيِّ وغَيرِه (¬١٠)، ولِأنَّ البيِّنةَ أحدُ حُجَّتَي الدَّعْوَى، فيُكتفى (¬١١) بها كاليمين، وهذا قَولُ أهْلِ الفُتْيا مِنْ أهْلِ الأمصار.

وقال شُرَيحٌ، والنَّخَعِيُّ، والشَّعْبِيُّ، وابنُ أبي لَيلَى: يُستحلَفُ (¬١٢) الرَّجُلُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 453 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.