Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 452

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

وإنْ كانَتْ بِيَدِ ثالِثٍ؛ فلمُدَّعِي الكلِّ ثلاثةُ أرْباعِها، ولمُدَّعِي النِّصفِ رُبعٌ مع البيِّنة والتحالف (¬١)، نَصَّ عَلَيهِ.

وعَنْهُ: هي لهما نِصفَينِ؛ للتساقط (¬٢).

وقِيلَ: يَقتَرِعانِ على النِّصف.

وإنْ كانت (¬٣) بيدِ ثلاثةٍ، فادَّعى أحدُهم نِصفَها، والآخَرُ ثُلُثَها، والثَّالِثُ سُدسَها؛ فهي لهم كذلك، سَواءٌ أقامَ كلُّ واحِدٍ منهم بيِّنةً أمْ لا.

(وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ)، حُرَّينِ كانا أوْ رقِيقَينِ، أوْ أحدُهما أوْ بعضُه، (أَوْ وَرَثَتُهُمَا)، أوْ أحدُهما وَوَرَثَةُ الآخَرِ، (فِي قُمَاشِ الْبَيْتِ؛ فَمَا كَانَ (¬٤) يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ)؛ كالسَّيف والعِمامة؛ (فَهُوَ لِلرَّجُلِ)؛ لِأنَّه الظَّاهِرُ، (وَمَا كَانَ (¬٥) يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ)؛ كالحليِّ (¬٦) وزِينَتِهِنَّ؛ (فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ)؛ لمَا ذَكَرْنا، (وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا)؛ لِأنَّه لا مَزِيَّةَ لأِحدهما على الآخَر، وقِيلَ: ولا عادةَ، نَقَلَ الأثْرَمُ: المصحفُ لهما، فإنْ كانَتْ لا تَعرِفُ ولا تقرأ (¬٧) بذلك؛ فهو له.

(وَإِنِ اخْتَلَفَ صَانِعَانِ فِي قُمَاشِ دُكَّانٍ لَهُمَا؛ حُكِمَ بِآلَةِ كُلِّ صِنَاعَةٍ لِصَاحِبِهَا، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «المستوعب»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ عملاً بالظَّاهر، ولِأنَّ الآلةَ بالنِّسبة إلى الصَّانع كالقُماش الصَّالِحِ للرَّجل بالنِّسبة إلَيهِ، وكما لو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 452 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.