Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 451

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

وكذا ما لا يَدخُلُ في البيع، وجَرَت العادةُ به، وما لم تَجْرِ به عادةٌ؛ فلمُكْتر (¬١).

(وَإِنْ تَنَازَعَا دَارًا فِي أَيْدِيهِمَا (¬٢)، فَادَّعَاهَا (¬٣) أَحَدُهُمَا، وَادَّعَى الآْخَرُ نِصْفَهَا؛ جُعِلَتْ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَالْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي النِّصْفِ)، نَصَّ عَلَيهِ؛ لِأنَّ مُدَّعِيَ الكلِّ (¬٤) في يَدِه نِصْفٌ لا مُنازِعَ فِيهِ، ومُدَّعِيَ النِّصفِ في يَدِه نِصْفٌ يدَّعِي (¬٥) عَلَيهِ به وهو يُنكِرُه، والقَولُ قَولُ المنكِر مَع يمينه؛ للخبر، ولا أعْلَمُ فِيهِ خِلافًا، إلاَّ ما حُكِيَ عن (¬٦) ابن شُبْرُمةَ (¬٧) أنَّ لمُدَّعِي الكُلِّ ثلاثةَ أرْباعِها؛ لِأنَّ النِّصفَ لا مُنازِعَ فيه، والنِّصفُ الآخَرُ يُقسَمُ بَينَهما على حَسَبِ دَعْواهما فيه، وجَوابُه سَبَقَ.

وذَكَرَ أبو بكرٍ، وابنُ أبي مُوسَى: أنَّهما يَتحالَفانِ، وهي بَينَهما نِصفانِ.

وكذا لو ادَّعَى أحدُهما ثُلُثَها، والآخَرُ جميعَها.

وإنْ أقامَ كلٌّ منهما بيِّنةً؛ فظاهِرُ المذْهَب: أنَّها للمدَّعي (¬٨)، فتُقدَّم (¬٩) بيِّنته؛ لِأنَّه خارِجٌ في النِّصف، وإن (¬١٠) قدَّمنا بيِّنةَ الدَّاخِلِ؛ فالنِّصْفُ لمُدَّعِيهِ.

وقِيلَ: إنْ سَقَطَتَا؛ فالتَّسويةُ (¬١١)، وفي اليمين رِوايَتانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 451 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.