Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 460

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ (¬١) الْعَيْنُ فِي يَدَيْهِمَا (¬٢)؛ فَيَتَحَالَفَانِ، وَتُقْسَمُ (¬٣) بَيْنَهُمَا)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٤)؛ لِأنَّ يَدَ كلٍّ منهما على نصفها، والقَولُ قَولُ صاحِبِ اليَدِ مع يمينه.

وإنْ نَكَلَا جميعًا عن اليمين؛ فكذلك (¬٥).

وإنْ نَكَلَ أحدُهما، وحَلَفَ الآخَرُ؛ قُضِيَ له بجميعها (¬٦)؛ لِأنَّه يستحقُّ (¬٧) ما في يَدِه بيمينِه، وما في يَدِ الآخَرِ بنُكولِه، أوْ بيمينِه الَّتي رُدَّتْ عَلَيهِ بنُكولِ صاحِبِه.

وفي كلِّ مَوضِعٍ قُلْنا: هو بَينَهما نِصْفانِ؛ إنَّما يَحلِفُ كلٌّ منهما على النِّصف الَّذي يجعله (¬٨) له.

(وَإِنْ تَنَازَعَا مُسَنَّاةً)، المُسَنَّاةُ: السَّدُّ الَّذي يَرُدُّ ماءَ النَّهر مِنْ جانِبِه، (بَيْنَ نَهْرِ أَحَدِهِمَا وَأَرْضِ الآْخَرِ؛ تَحَالَفَا، وَهِيَ بَيْنَهُمَا)، ذَكَرَه في «الكافي» و «الشَّرح» و «الوجيز»؛ لِأنَّه حاجِزٌ بَينَ ملكيهما (¬٩)، يَنتَفِعُ به (¬١٠) كلُّ واحِدٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 460 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.