Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 461

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فصل

منهما، أشْبَهَ الحائطَ بَيْنَ الدَّارَينِ.

وقِيلَ: لِرَبِّ النَّهر.

وقِيلَ: لِرَبِّ الأرض، ولِرَبِّ النَّهر الارتفاق (¬١) بها في تنظيفِ النَّهر.

والحَوضُ كالنَّهر في ذلك.

فرعٌ: إذا تَنازَعا جِدارًا بَينَ ملكيهما (¬٢)؛ فهو بَينَهما، ويَتحالَفانِ، ويَحلِفُ كلٌّ منهما للآخر (¬٣) أنَّ نِصفَه له.

وفي «المغْنِي»: يَجُوزُ أنْ يَحلِفَ أنَّ كُلَّه له.

(وَإِنْ تَنَازَعَا صَبِيًّا) مَجْهولَ النَّسب (فِي يَدَيْهِمَا؛ فَكَذَلِكَ (¬٤)؛ أيْ: يَتحالَفانِ وهو بَينَهما؛ لِأنَّه لا يُعبِّرُ عن نفسه، أشبه (¬٥) البهيمةَ، إلَّا أنْ يُعرَفَ أنَّ سبَبَ يدِه غَيرُ الملْك، مِثْلَ: أنْ يَلتَقِطَه؛ فلا تُقبَلُ دَعْواهُ لِرِقِّه؛ لِأنَّ اللَّقِيطَ محكومٌ بحُرِّيَّته، فأمَّا غَيرُه؛ فقد وُجِدَ فيه دليلُ الملْك، وهو اليَدُ، مِنْ غَيرِ مُعارَضَةٍ، فيُحكَمُ بِرِقِّه وإنْ لم يَدَّعِه.

فعلى هذا: إذا بَلَغَ وادَّعَى الحريَّةَ؛ لم يُقبل (¬٦) منه؛ لِأنَّه محكومٌ برِقِّه قَبْلَ دَعْواهُ، فلو وَضَعَ يَدَه على بدنه، والآخَرُ على ثَوبه؛ فهو وثَوبُه للأوَّل.

(وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا، فَقَالَ: إِنِّي حُرٌّ؛ فَهُوَ حُرٌّ)، قدَّمه في «المستوعب» و «الرِّعاية»، وجَزَم به في «الوجيز»، وذكر (¬٧) في «الشَّرح»: أنَّه الأَوْلَى؛ لِأنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 461 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.