في «الوجيز» (¬١): لا تُرجَّحُ (¬٢) به؛ لِأنَّهما اشْتَرَكا في إثْباتِ أصْلِ الملْك واليَدِ، فَوَجَبَ اسْتِواؤهما كذلك.
والثَّاني: يقدَّم (¬٣) به؛ لِأنَّها شَهِدَتْ بزيادةٍ على الأخرى؛ كتقديمِ بيِّنةِ الجَرح على التَّعديل (¬٤).
وعَنْهُ: لا تقدَّم (¬٥) إحداهما إلَّا بالسَّبق، أوْ سبَبٍ يُفِيدُه؛ كالنِّتاج في ملْكِه والإقْطاعِ، فأمَّا سببُ الإرْثِ أو الهبة (¬٦) أو الشِّراء فلا.
قال في «المحرَّر»: فَعَلَى هاتَينِ: إنْ شَهِدَتْ بيِّنةٌ بملكٍ (¬٧) مُنذُ سَنَةٍ، وأطْلَقَت الأخرى؛ فهل هما سواءٌ، أوْ تُقدَّمُ المطْلِقةُ؟ على وَجْهَينِ.
فإنْ شَهِدَتْ بيِّنةُ كلِّ واحِدٍ بسَبْقِ الملْك، أوْ سَبَبه؛ قدِّمت بيِّنةُ الخارِج.
وقِيلَ: هما كغيرهما في السُّقوط وغَيرِه.
وكذا إن (¬٨) اتَّفَقَ تاريخُهما، قاله في «الرِّعاية».
(وَلَا تُرَجَّحُ (¬٩) إِحْدَاهُمَا بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ، وَلَا اشْتِهَارِ (¬١٠) الْعَدَالَةِ، وَلَا الرَّجُلَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَالمَرْأَتَينِ)، هَذَا هو المعمولُ به، وقاله (¬١١) أكثرُ