Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 472

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(القِسْمُ (¬١) الثَّالِثُ: تَدَاعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا)، نقولُ: إذا ادَّعاها صاحِبُ اليَدِ لنفسه؛ قُبِلَ قَولُه مع يمينِه بغَيرِ خِلافٍ (¬٢)، ويَحلِفُ لكلِّ واحدٍ يمينًا على (¬٣) الأَشْهَرِ، فإنْ نَكَلَ عنها؛ لَزِمَه العَينُ لهما أوْ عوضها (¬٤)، وإنْ لم يكُنْ كذلك، (فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا)؛ لمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: «أنَّ رجلين تَداعَيَا في دابَّةٍ لَيسَ لِواحِدٍ منهما بيِّنةٌ، فأمَرَهُما النَّبيُّ ﷺ أنْ يَسْتَهِما على اليمين (¬٥)» رواهُ أحمدُ، وأبو داود (¬٦) وابنُ ماجَهْ، وإسْنادُه ثِقاتٌ (¬٧)، ولِأنَّ القُرْعةَ تُمَيِّزُ عِنْدَ التَّساوِي، ولِأنَّه لَا مَزِيَّةَ لأِحَدِهما، أشْبَهَ ما لو أعْتَقَ أحد (¬٨) عَبدَيهِ في مَرَضِه، (فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ؛ حَلَفَ وَأَخَذَهَا)؛ لِمَا ذَكَرْنا.

وقِيلَ: يَقتَسِمانها، ويَتحالَفانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 472 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.