Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 477

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فصل

أقرَّ (¬١) لِأحَدِهما في الاِبْتِداء، صار المقَرُّ له صاحِبَ اليَدِ؛ لِأنَّ مَنْ في يَدِه العَينُ مُقِرٌّ بأنَّ يَدَه نائبةٌ عن يَدِه.

وإنْ أَقَرَّ لهما جميعًا؛ فاليَدُ لكلٍّ مِنهما في الجُزء الَّذي أُقِرَّ له (¬٢) به، قاله في «الشَّرح» وغَيرُه.

وفي «المحرَّر» و «الرِّعاية»: أنَّه إذا أَقَرَّ لأِحَدِهما بها (¬٣)؛ أنَّها (¬٤) له مع يمينه، ثُمَّ يَحلِفُ المقِرُّ لِلآخَر على الأصحِّ، فإنْ نَكَلَ لَزِمَه عِوَضُها.

فرعٌ: أَخَذَ ثَوبًا مِنْ زَيدٍ بعَشَرَةٍ، وآخَرَ مِنْ عَمْرٍو بعِشْرينَ، فادَّعَى كلٌّ منهما الأكثرَ قِيمةً، ولا بيِّنةَ؛ اقْتَرَعا، فمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وأخَذَ الأكثرَ قِيمةً، والباقِي لِلآخَر، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)؛ لِأنَّهما تَنازَعَا عَينًا في يَدِ غَيرِهما.

وفي «الرِّعاية»: وكذا إن اشْتَراها منهما اثْنانِ، أوْ باعَهُ لهما واحِدٌ.

(وَإِنِ ادَّعَاهَا صَاحِبُ الْيَدِ لِنَفْسِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَهِيَ لَهُ (¬٦)؛ لِأنَّه صاحِبُ اليَدِ، وهو مُنكِرٌ، فلَزِمَتْه اليَمِينُ؛ للخَبَر، وكَمَنْ لا بيِّنةَ له.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلْ يُقْرَعُ بَيْنَ المُدَّعِيَيْنِ)؛ لِأنَّه يَظهَرُ المستحق (¬٧) لهما (¬٨) دُونَ صاحِبِ اليَدِ، (فَيَكُونُ لمَنْ تَخْرُجُ لَهُ الْقُرْعَةُ)؛ لِأنَّ بَيِّنتَهما أظْهَرَتْ أنَّهما المسْتَحِقَّانِ لها، وأنَّه لا حَقَّ لصاحِبِ اليَدِ، فرجحت (¬٩) إحدى البيِّنتَينِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 477 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.