Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 476

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فصل

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّه (¬١) على أنَّ العَينَ في يَدِهِما.

وفي قَولٍ: يَتوقَّفُ الأمْرُ حتَّى يتبين (¬٢).

فرعٌ: إذا أنْكَرَهُما مَنْ العينُ (¬٣) في يده، وكانَتْ لأِحَدِهما بيِّنةٌ؛ حُكِمَ له بها.

وإنْ أقام كلٌّ منهما بيِّنةٌ، فإنْ قُلْنا: تستعمل (¬٤) البَيِّنتان (¬٥)؛ أُخِذَت العَينُ مِنْ يَدِه وقُسِمَتْ بَينَهما، أوْ يدفع (¬٦) إلى مَنْ تخرج (¬٧) له القُرْعةُ، وهو المشْهورُ، وإنْ قُلْنا بسقوطهما (¬٨)؛ حَلَفَ صاحِبُ اليَدِ وأُقِرَّتْ في يده؛ كما لو لم تكن بيِّنةٌ.

(فَإِنْ (¬٩) أَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ لِأَحَدِهِمَا؛ لَمْ يُرَجَّح (¬١٠) بِذَلِكَ)؛ كإقْرارِ العَبْد لأِحَدِ المدَّعِيَينِ، إذا قُلْنا: لا تسقط (¬١١) البيِّنتان؛ لِأنَّه ثَبَتَ زَوالُ ملكِه، فصار كالأجنبي (¬١٢).

وإنْ قُلْنا بسُقوطهما، فأَقَرَّ لأِحَدِهما، أوْ لهما؛ قُبِلَ إقْرارُه، فإن (¬١٣)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 476 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.