والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّه (¬١) على أنَّ العَينَ في يَدِهِما.
وفي قَولٍ: يَتوقَّفُ الأمْرُ حتَّى يتبين (¬٢).
فرعٌ: إذا أنْكَرَهُما مَنْ العينُ (¬٣) في يده، وكانَتْ لأِحَدِهما بيِّنةٌ؛ حُكِمَ له بها.
وإنْ أقام كلٌّ منهما بيِّنةٌ، فإنْ قُلْنا: تستعمل (¬٤) البَيِّنتان (¬٥)؛ أُخِذَت العَينُ مِنْ يَدِه وقُسِمَتْ بَينَهما، أوْ يدفع (¬٦) إلى مَنْ تخرج (¬٧) له القُرْعةُ، وهو المشْهورُ، وإنْ قُلْنا بسقوطهما (¬٨)؛ حَلَفَ صاحِبُ اليَدِ وأُقِرَّتْ في يده؛ كما لو لم تكن بيِّنةٌ.
(فَإِنْ (¬٩) أَقَرَّ صَاحِبُ الْيَدِ لِأَحَدِهِمَا؛ لَمْ يُرَجَّح (¬١٠) بِذَلِكَ)؛ كإقْرارِ العَبْد لأِحَدِ المدَّعِيَينِ، إذا قُلْنا: لا تسقط (¬١١) البيِّنتان؛ لِأنَّه ثَبَتَ زَوالُ ملكِه، فصار كالأجنبي (¬١٢).
وإنْ قُلْنا بسُقوطهما، فأَقَرَّ لأِحَدِهما، أوْ لهما؛ قُبِلَ إقْرارُه، فإن (¬١٣)