Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 479

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فصل

لا يُقالُ: يَحتَمِلُ أنَّه عاد إلى ملكِه فأعْتَقَه؛ لِأنَّه قد ثَبَتَ الملْكُ للمُشْتَرِي، فلا يُبطِلُه عِتْقُ البائع.

(وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ زَيْدٍ؛ فَالْحُكْمُ فِيهِ حُكْمُ مَا إِذَا ادَّعَيَا عَيْنًا فِي (¬١) يَدِ غَيْرِهِمَا)؛ لِأنَّ العَبدَ عَينٌ، وهو في يَدِ غَيرِ المتنازِعَينِ، فَعَلَى هذا: يُرجَعُ إلى قَولِ زَيدٍ، فإنْ أنْكَرَهما؛ فالْقَولُ قَولُه مع يمينه؛ لِأنَّه مُنكِرٌ، وإنْ أَقَرَّ لِأحَدِهما؛ قُبِلَ إقْرارُه، وحَلَفَ لِلآْخَرِ، وإنْ أقامَ أحَدُهما بيِّنةً؛ حُكِمَ له بها، وإنْ أقامَ كلٌّ منهما (¬٢) بيِّنةً؛ قُدِّمَت السَّابِقةُ، وإنْ قُلْنا بالقُرْعة؛ أُقْرِعَ بَينَ المشْتَرِي والعَبْدِ، فمَنْ خَرَجَتْ له القُرْعةُ؛ حَلَفَ وحُكِمَ له، وإنْ قُلْنا بالقِسْمة؛ جُعِلَ نِصفُ العَبْد مَبِيعًا ونِصفُه حُرًّا، ثُمَّ يَسْرِي إلى باقِيهِ إنْ كان البائعُ مُوسِرًا.

(وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ عَبْدٌ، فَادَّعَى عَلَيْهِ رَجُلَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ (¬٣) مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ سَمَّاهُ، فَصَدَّقَهُمَا؛ لَزِمَهُ الثَّمَنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ لِأنَّه يَجُوزُ أنْ يكونَ اشْتَراهُ مِنْ أحدِهما، ثُمَّ مَلَكَه الآخر (¬٤) فاشْتَراهُ منه.

فإنْ قال: اشْتَرَيْتُه مِنْ كلِّ واحِدٍ منكما صفقةً واحدةً؛ فقد أقرَّ لكلٍّ منهما بنصفِ الثَّمَن، وله تحليفُه على الباقي، ذَكَرَه في «الشَّرح».

(وَإِنْ أَنْكَرَهُمَا؛ حَلَفَ لَهُمَا وَبَرِئَ)؛ لِأنَّ مَنْ أنْكَرَ وجبت عليه اليَمِينُ، ويَحلِفُ لكلٍّ منهما يَمِينًا، ذَكَرَه في «الكافي».

(وَإِنْ صَدَّقَ أَحَدَهُمَا؛ لَزِمَهُ مَا ادَّعَاهُ)؛ لِتَوافُقِهما على صِحَّةِ دَعْواهُ، (وَحَلَفَ (¬٥) لِلآْخَرِ)؛ لِأنَّه مُنكِرٌ.

(وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ؛ فَلَهُ الثَّمَنُ)؛ لِأنَّ البيِّنةَ مُقدَّمةٌ على الإنكار؛ للخَبَرِ، (وَيَحْلِفُ لِلآْخَرِ)؛ لِأنَّه مُنكِرٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 479 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.