Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 480

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فصل

(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً، فَأَمْكَنَ صِدْقُهُمَا؛ لاِخْتِلَافِ تَارِيخِهِمَا، أَوْ إِطْلَاقِهِمَا، أَوْ إِطْلَاقِ إِحْدَاهُمَا (¬١) وَتَارِيخِ الْأُخْرَى؛ عُمِلَ بِهِمَا)، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الوجيز»؛ لِأنَّ البيِّنةَ حُجَّةٌ شرعيَّةٌ، فإذا أمْكَنَ صِدْقُهما من الجانِبَينِ؛ وَجَبَ العَمَلُ بهما (¬٢)، كالخَبَرَينِ إذا أمْكَنَ العَمَلُ بهما.

وقِيلَ: إذا لم يُؤرَّخَا أوْ أحدُهما؛ تَعارَضَتَا؛ كما لو اتَّحَدَ تاريخُهما.

وفي «الكافي»: باحتمال (¬٣) اسْتِواءِ تاريخهما، والأصلُ براءةُ الذِّمَّة.

والأوَّلُ أَوْلَى.

وذكر (¬٤) في «الشَّرح» سُؤالاً: وهو أنَّه لِمَ قُلتُمْ: إنَّ البائعَ إذا كان واحِدًا والمشْتَرِي اثْنَينِ، فأقام أحدُهما بيِّنةً أنَّه اشْتَراهُ في المحرَّم، وأقام الآخَرُ بيِّنةً أنَّه اشْتَراهُ في (¬٥) صَفَرٍ؛ يكون (¬٦) شِراءُ الثَّانِي باطِلاً؟

وأجاب عنه: بأنَّه إذا ثَبَتَ الملْكُ للأوَّل (¬٧) لم يُبطِلْه بأنْ يبيعه (¬٨) للثَّاني (¬٩) ثانيًا (¬١٠)، وفي مسألتنا ثُبوتُ شِرائه مِنْ كلِّ واحدٍ مِنهُما يُبطِلُ مِلْكَه؛ لِأنَّه لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 480 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.