وعلى الأوَّل: يُشتَرط أن يكون الحائلُ صفيقًا، فإن كان خفيفًا؛ فالأصحُّ المنعُ.
وحيوان نجس كأرض. وقيل: تصحُّ (¬١) هنا، صحَّحه ابن تميم.
وكذا ما وضع على حرير يحرم جلوسه عليه، ذكره أبو المعالي، فيتوجَّه: إن صحَّ؛ جاز جلوسه عليه، وإلاَّ فلا، ذكره في «الفروع».
«ورأى ابن عمرَ النَّبيَّ ﷺ يصلِّي على حمارٍ وهو متوجِّه إلى خَيْبر» رواه مسلم، قال الدَّارقُطني: هو غَلَط من عمرو بن يحيى المازني، والمعروف صلاته على البعير والرَّاحلة، لكنَّه من فعل أنس (¬٢).
(وَإِنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ مِنْ بِسَاطٍ) أو حَبْل (طَرَفُهُ نَجِسٌ) لا يصيبه (¬٣)؛ (صَحَّتْ صَلَاتُهُ)، ذكره السَّامَرِّيُّ وغيرُه، وصحَّحه المؤلِّف؛ لأنَّه ليس بحاملٍ للنَّجاسة، ولا مصلٍّ عليها، وإنَّما اتصل مصلاَّه بها، أشبه ما لو
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 102 (SanadKitab #1262, hlm. urut 653)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.