صلَّى على أرض طاهرة متَّصلة بأرض نجِسة، وظاهره: ولو حاذاها بصدره إذا سجد في الأصحِّ.
والثَّاني: المنعُ؛ لأنَّها في حريم مصلاَّه، والهواء تابع للقرار، أشبه الصَّلاة على سقف الحُشِّ.
وظاهره: ولو تحرَّك النجِس بحركته، وهو المذهب.
(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا (¬١) بِهِ بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَه إِذَا مَشَى، فَلَا تَصِحُّ)، جزم به في «الوجيز» و «الفروع» وغيرها؛ لأنَّه مستتبع لها، فهو كحاملها.
فإن كان بيده أو وسطه حبل مشدود في نجس، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجرُّ (¬٢) معه إذا مشى؛ لم تصحَّ (¬٣)؛ كحمله ما يلاقيها، وإلاَّ صحت؛ لأنَّه ليس بمستتبعٍ (¬٤) لها، ذكره السَّامَرِّيُّ، وجزم به في «الفصول»، واختاره المؤلِّف، كما لو أمسك غصنًا من شجرةٍ عليها نجاسةٌ (¬٥).
وقيل: لا تصحُّ (¬٦)، جزم به في «التَّلخيص»، وقاله القاضي؛ لأنَّه حامل لما (¬٧) هو ملاق للنَّجاسة.
قال المجْدُ: إن كان الشدُّ في موضع نجس ممَّا لا يمكن جرُّه معه كفِيلٍ؛ لم تصحَّ (¬٨)؛ كحمله ما يلاقيها.