Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 103

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات

صلَّى على أرض طاهرة متَّصلة بأرض نجِسة، وظاهره: ولو حاذاها بصدره إذا سجد في الأصحِّ.

والثَّاني: المنعُ؛ لأنَّها في حريم مصلاَّه، والهواء تابع للقرار، أشبه الصَّلاة على سقف الحُشِّ.

وظاهره: ولو تحرَّك النجِس بحركته، وهو المذهب.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا (¬١) بِهِ بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَه إِذَا مَشَى، فَلَا تَصِحُّ)، جزم به في «الوجيز» و «الفروع» وغيرها؛ لأنَّه مستتبع لها، فهو كحاملها.

فإن كان بيده أو وسطه حبل مشدود في نجس، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجرُّ (¬٢) معه إذا مشى؛ لم تصحَّ (¬٣)؛ كحمله ما يلاقيها، وإلاَّ صحت؛ لأنَّه ليس بمستتبعٍ (¬٤) لها، ذكره السَّامَرِّيُّ، وجزم به في «الفصول»، واختاره المؤلِّف، كما لو أمسك غصنًا من شجرةٍ عليها نجاسةٌ (¬٥).

وقيل: لا تصحُّ (¬٦)، جزم به في «التَّلخيص»، وقاله القاضي؛ لأنَّه حامل لما (¬٧) هو ملاق للنَّجاسة.

قال المجْدُ: إن كان الشدُّ في موضع نجس ممَّا لا يمكن جرُّه معه كفِيلٍ؛ لم تصحَّ (¬٨)؛ كحمله ما يلاقيها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 103 (SanadKitab #1262, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.