Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 104

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات

قال في «الشَّرح»: (والأوَّلُ أَوْلى؛ لأنَّه لا يقدر على استِتْباع الملاقي للنَّجاسة، أشبه (¬١) ما لو أمسك سفينة عظيمة فيها نجاسة).

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه مثلها: حبل بيده طرفُه على نجاسة يابسة). ومقتضى كلام المؤلِّف الصِّحَّة.

وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة (¬٢)، ذكره ابن تميم.

فرع: إذا داس النَّجاسة عمدًا في الأشهر بطَلت، وإن داسَها مركوبه فلا.

قال ابن حمدان: بلى إن أمكن ردُّه عنها ولم يردَّها.

تنبيه: إذا شرب خمرًا ولم يَسكر؛ غسل فمَه وصلَّى، ولم يلزمه قَيءٌ، نَصَّ عليه (¬٣)، وقيل: بلى يلزمه؛ لإمكان إزالتها.

وقد رَوى (¬٤) أحمد وغيره من حديث ابن عمر مرفوعًا: «لم يقبلِ اللهُ له صلاةً أربعينَ يومًا» (¬٥)، فالمرادُ (¬٦): نفيُ ثوابها لا صحَّتها، قاله المجد.

وحكم سائر النَّجاسات كذلك، لأنَّها حصلت في معدتها (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 104 (SanadKitab #1262, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.