Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 482

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. فصل

زَيدٌ بَيِّنةً أنَّه اشْتَراهُ مِنْ عَمْرٍو؛ قدِّمت (¬١) بيِّنةُ زَيدٍ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وذَكَرَه القاضِي، وقال: لم يَتناقَضْ به أصْلُنا في تَقْديمِ بيِّنةِ الخارج؛ لِأنَّا نَقُولُ ذلك إذا كانت الدَّاخِلَةُ لا تُفِيدُ إلَّا ما تفيده (¬٢) اليَدُ، وهذه تُفِيدُ اليَدَ والشِّراءَ.

وقِيلَ: تُقدَّمُ بيِّنةُ عَمْرٍو؛ لجَوازِ أنْ يكُونَ اشْتَراهُ مِنْ زَيدٍ ولم يَقبِضْه.

ويَحتَمِلُ أنْ يكُونَ قد اشْتَراهُ زَيدٌ مِنْ عمرٍو وقَبَضَه منه.

والصَّحيحُ عِنْدَ السَّامَرِّيُّ: التَّعارُضُ والتَّساقط (¬٣)، وأنَّه يَبقَى لِزَيدٍ إنْ حلف (¬٤).

خاتمةٌ (¬٥): ادَّعى نكاحَ صغيرةٍ في يَدِه، فُرِّقَ بَينَهما، وفَسَخَه الحاكِمُ، إلَّا أنْ يكونَ له بيِّنةٌ؛ لِأنَّ النِّكاحَ لا يَثبُتُ إلاَّ بعَقْدٍ وشَهادةٍ، وإنْ صَدَّقَتْهُ إذا بَلَغَتْ؛ قُبِل (¬٦)، ذَكَرَه في «الكافي»، وفي «الرِّعاية»: هو (¬٧) أظهر.

وإن ادَّعَى زوجيَّةَ امرأةٍ، فأقرَّتْ بذلك؛ قُبِلَ إقْرارُها؛ لِأنَّها أقرَّتْ على نفسها، وهي غَيرُ مُتَّهَمةٍ؛ لِأنَّها لو أرادت النِّكاحَ؛ لم تُمنَع (¬٨) منه.

فإن ادَّعاها اثْنانِ، فأَقرَّت لِأحَدِهما؛ لم يُقبَلْ منها (¬٩) بلا بيِّنةٍ تَشهَدُ بأصْلِ النِّكاح وشُروطِه، وإلَّا (¬١٠) فُرِّقَ بَينَهما؛ لِأنَّها مُتَّهمةٌ، فإنَّها لو أرادت ابْتِداءَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 482 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.