تَزويجِ أحدِ المتداعِيَينِ؛ لم يكُنْ لها ذلك قَبْلَ الاِنفِصالِ مِنْ دَعْوَى الآخَر.
وإنْ أقاما بيِّنتَينِ؛ تَعارَضَتَا وسَقَطَتَا، فلا نِكاحَ.
وإن اخْتَلَفَ تاريخُهما؛ فهي للأسْبَق تاريخًا، فإنْ جُهِلَ الأسْبَقُ؛ عُمِلَ بقَولِ الوليِّ، نَصَّ عَلَيهِ (¬١)، قال ابنُ حمدان: الولي (¬٢) المجْبِرُ، فإنْ جُهِلَ؛ فُسِخَا. واللهُ أعلم (¬٣).