Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 485

  1. كتاب القضاء
  2. باب في تعارض البينتين

يَثبُتْ عِتْقُه، وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما، وقِيلَ: يُقسم (¬١)، قال ابنُ حَمْدانَ: فيَعتِقُ نِصفُه إذَنْ.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ مُتُّ فِي المُحَرَّمِ فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَإِنْ مُتُّ فِي صَفَرٍ فَغَانِمٌ حُرٌّ، وَأَقَامَ (¬٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمُوجِبِ عِتْقِه؛ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ سَالِمٍ)، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِأنَّ مَعَهَا زيادةَ عِلْمٍ.

والمذْهَبُ كما قدَّمه في «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّهما يتعارضان (¬٣) فيَسقُطانِ، ويَبْقَيَان (¬٤) على الرِّقِّ إذا جُهِلَ وَقْتُ مَوته، وكما لو لم تقم (¬٥) بيِّنةٌ.

وقِيلَ: تُقدَّم (¬٦) بينةُ (¬٧) غانِمٍ فيعتق (¬٨).

وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما، وفي «الكافي»: أنَّه المذْهَبُ، فيَعتِقُ مَنْ تقع (¬٩) له القُرْعةُ.

وإنْ بان مَوتُه بَعْدُ، وجُهِلَ زَمنُه ولا بيِّنةَ؛ رَقَّا؛ لأنَّه (¬١٠) يَجُوزُ أنْ يَموتَ في غَيرِ الشَّهْرَينِ.

وفي «المحرَّر»: يَحتَمِلُ فِيما إذا ادَّعى الوَرثةُ مَوتَه قَبْلَ المحرَّم أنْ يَعتِقَ مَنْ شَرْطُه الموتُ في صَفَرٍ؛ لِأنَّ الأصْلَ بقاءُ الحياة معه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 485 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.