يَثبُتْ عِتْقُه، وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما، وقِيلَ: يُقسم (¬١)، قال ابنُ حَمْدانَ: فيَعتِقُ نِصفُه إذَنْ.
(وَإِنْ قَالَ: إِنْ مُتُّ فِي المُحَرَّمِ فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَإِنْ مُتُّ فِي صَفَرٍ فَغَانِمٌ حُرٌّ، وَأَقَامَ (¬٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمُوجِبِ عِتْقِه؛ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ سَالِمٍ)، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِأنَّ مَعَهَا زيادةَ عِلْمٍ.
والمذْهَبُ كما قدَّمه في «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّهما يتعارضان (¬٣) فيَسقُطانِ، ويَبْقَيَان (¬٤) على الرِّقِّ إذا جُهِلَ وَقْتُ مَوته، وكما لو لم تقم (¬٥) بيِّنةٌ.
وقِيلَ: تُقدَّم (¬٦) بينةُ (¬٧) غانِمٍ فيعتق (¬٨).
وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما، وفي «الكافي»: أنَّه المذْهَبُ، فيَعتِقُ مَنْ تقع (¬٩) له القُرْعةُ.
وإنْ بان مَوتُه بَعْدُ، وجُهِلَ زَمنُه ولا بيِّنةَ؛ رَقَّا؛ لأنَّه (¬١٠) يَجُوزُ أنْ يَموتَ في غَيرِ الشَّهْرَينِ.
وفي «المحرَّر»: يَحتَمِلُ فِيما إذا ادَّعى الوَرثةُ مَوتَه قَبْلَ المحرَّم أنْ يَعتِقَ مَنْ شَرْطُه الموتُ في صَفَرٍ؛ لِأنَّ الأصْلَ بقاءُ الحياة معه.