Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 488

  1. كتاب القضاء
  2. باب في تعارض البينتين

كمالِ بيِّنةِ الأقلِّ.

ونَصَرَ المؤلِّفُ الأوَّلة (¬١)؛ لِأنَّ البيِّنتَينِ تعارضتا (¬٢) في الزَّائد، وتُخالِفُ الزِّيادةَ في الإخبار (¬٣)، فإنَّ مَنْ يَرْوِي النَّاقِصَ لا يَنفِي الزَّائدةَ، وكذلك مَنْ شهد (¬٤) بألْفٍ لا ينفي (¬٥) أنَّ عَلَيهِ ألْفًا أُخْرَى.

فرعٌ: إذا كانت العَينُ قائمةً؛ قُدِّمَتْ بيِّنةُ ما يُصدِّقُها الحِسُّ، فإن احتمل (¬٦)، فقال شَيخُنا ابن (¬٧) نَصْرِ الله: لو اختلفت (¬٨) بيِّنتانِ في قيمة (¬٩) عَينٍ قائمةٍ لِيَتِيمٍ يُرِيدُ الوصيُّ بَيعَها؛ أُخِذَ ببينة (¬١٠) الأكْثَرِ.

(فَلَوْ (¬١١) مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَابْنُهَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا، ثُمَّ مَاتَ ابْنِي فَوَرِثْتُهُ، وَقَالَ أَخُوهَا: مَاتَ ابْنُهَا فَوَرِثَتْهُ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا، وَلَا بَيِّنَةَ؛ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ)؛ لِأنَّه منكر (¬١٢)، (وَكَانَ مِيرَاثُ الاِبْنِ لِأَبِيهِ، وَمِيرَاثُ المَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ)؛ لِأنَّ سَبَبَ الحيِّ مِنْ مَورُوثه مَوجُودٌ، وإنَّما يُمنَعُ لِبَقاءِ مَورُوثِ الآخَرِ بَعدَه، وهذا الأمرُ مَشْكوكٌ فِيهِ، فلا يَزُولُ عن اليَقِين بالشَّكِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 488 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.