Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 487

  1. كتاب القضاء
  2. باب في تعارض البينتين

وقدَّم في «المحرَّر» و «الرِّعاية»: أنَّه (¬١) إذا جُهِلَ مِمَّ (¬٢) مات؛ أنَّهما على الرِّقِّ؛ لاِحْتِمالِ مَوتِه في المرض بحادِثٍ.

وقِيلَ: يَعتِقُ أحدُهما بالقُرعة؛ إذ الأصلُ (¬٣) عَدَمُ الحادِثِ.

ويَحتَمِلُ: أنْ يَعتِقَ مَنْ شَرْطُه المرضُ؛ لِأنَّ الأصلَ دَوامُه وعَدَمُ البُرء.

فرعٌ: إذا قال الوَرَثَةُ: أعْتَقَكَ في مرضِ مَوتِه، فقال: بل (¬٤) في صحَّته، فأنكروا (¬٥) ولا بيِّنةَ له، وهو دُونَ الثُّلث فأقلَّ؛ عَتَقَ، وإلاَّ صُدِّقَ الوَرَثَةُ.

(وَإِنْ أَتْلَفَ ثَوْبًا، فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ قِيمَتَهُ عِشْرُونَ، وَشَهِدَتْ أُخْرَى أَنَّ قِيمَتَهُ ثَلَاثُونَ؛ لَزِمَهُ أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ)، جَزَمَ به في «المستوعب» و «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفُروع»؛ لِأنَّه مُتَيَقَّنٌ، وربَّما اطَّلعت (¬٦) بيِّنةُ الأقلِّ على ما يُوجِبُ النَّقْصَ، فتكُونُ شَهادةً بزِيادةٍ خفيت (¬٧) على بيِّنةِ الأكْثَرِ.

وعَنْهُ: يَسقُطانِ؛ لِتَعارُضِهما في الزَّائد، فيَحلِفُ الغارِمُ على الأقلِّ.

وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما.

وقِيلَ: الأكْثَرُ، واخْتارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٨) في نَظِيرها فِيمَنْ آجَرَ حصة (¬٩) مَوْلِيِّه، قالَتْ بيِّنةٌ: بأجْرةِ مِثْلِه، وبَيِّنةٌ: بنِصْفِها، وإنْ كان بكلِّ قِيمةٍ شاهِدٌ ثَبَتَ عشرةٌ بهما على الأُولَى، وعلى الثَّانية يَحلِفُ مع أحدِهما ولا تَعارُضَ؛ لِعَدَمِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 487 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.