Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 490

  1. كتاب القضاء
  2. باب في تعارض البينتين

أُمِّهما؛ قُبِلَتْ شهادتُهما فِيهِما على الأشْهَر.

وإنْ شَهِدَ اثْنانِ أنَّ (¬١) زَيدًا أَخَذَ مِنْ صبِيٍّ ألْفًا، وشَهِدَ آخَرانِ على عَمْرٍو أنَّه أَخَذَ منه ألْفًا؛ لَزِمَ الوليَّ طَلَبُه بهما؛ لاِحْتِمالِ أنْ يكونَ أحدُهما أخَذَها منه وردَّه إلَيهِ بلا إذن وليِّه.

وإنْ شَهِدت البيِّنتانِ على ألْفٍ بعَينه؛ طَلَبَه مِنْ أيِّهما شاء، ذَكَرَه في «المحرَّر» وغَيره.

وإنْ شَهِدَ اثْنانِ على اثْنَينِ بقَتْلٍ، فَشَهِدَ الآخَرانِ أنَّ (¬٢) الأوَّلَينِ قَتَلاهُ، فصدَّقَ الوليُّ الأوَّلَينِ؛ حَكَمَ بشَهادَتِهما؛ لأِنَّهما غَيرُ مُتَّهَمَينِ، وإنْ صَدَّقَ الآخَرَينِ وحْدَهما؛ لم يُحكَمْ له بشَيءٍ؛ لِأنَّهما مُتَّهَمانِ؛ لكَونِهما يَدفَعانِ عن أنْفُسهما ضَرَرًا، وإنْ صَدَّقَ الجميعَ؛ فكذلك؛ لِأنَّهما مُتَعارِضَتانِ، فلا يُمكِنُ الجَمْعُ بَينَهما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 490 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.