Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 492

  1. كتاب القضاء
  2. باب في تعارض البينتين
  3. فصل

الحياة مَوجُودٌ بَعْدَ الممات.

والمذْهَبُ - كما جَزَمَ به أئمَّةُ المذْهَبِ -: أنَّه إذا شَهِدَتْ بيِّنةٌ لا تَرِثُه: بعِتْقِ سالِمٍ في مَرَضِ مَوتِه، وهو ثُلُثُ مالِه، وبيِّنةُ وارِثِه: بعِتْقِ غانِمٍ، وهو كذلك، وأُجِيزُ الثُّلثُ؛ فَكَأَجْنَبِيَّتَيْنِ (¬١)، يَعتِقُ أسْبَقُهما على الأصحِّ، وإنْ سَبَقَت الأجنبيَّةُ؛ فكذَّبَتْها الوَارِثَةُ، أو سَبَقَت الوارِثةُ وهي فاسقةٌ (¬٢)؛ عَتَقَا، وإنْ جُهِلَ أسْبَقُهما؛ عَتَقَ واحِدٌ بقُرعةٍ.

وقِيلَ: يَعتِقُ نِصفُهما.

وإنْ كانت الوارِثةُ فاسِقَةً غَيرَ مُكذِّبَةٍ؛ عَتَقَ سالِمٌ وَحْدَه، وَوُقِفَ عِتْقُ غانِمٍ على قُرعةٍ، أوْ يَعتِقُ نصفُه على الآخَر.

وإنْ جَمَعَت الوارِثَةُ الفِسْقَ والتَّكذِيبَ، أو الفِسْقَ والشَّهادة (¬٣) بالرُّجوع عن عِتْقِ سالِمٍ؛ عَتَقَا مَعًا.

(وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ غَانِمٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ؛ عَتَقَ غَانَمٌ وَحْدَهُ (¬٤)، سَوَاءٌ كَانَتْ وَارِثَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ)؛ لِأنَّه لا تُهمةَ في ذلك.

لا يُقالُ: هما يُثبِتان (¬٥) ولاءَ سالِمٍ لِأنْفُسهما؛ لِأنَّهما يُسقِطانِ وَلاءَ غانِمٍ أيْضًا، على أنَّ (¬٦) الوَلاءَ إنَّما هو إثبات (¬٧) سَبَبِ المِيراثِ، ومِثْلُ ذلك لا تُرَدُّ به الشَّهادةُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 492 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.