Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 496

  1. كتاب القضاء
  2. باب في تعارض البينتين
  3. فصل

الوَرَثَة مع ثُبوتِ العِتْق لِلآخَر بالبيِّنة العادِلةِ، فَصَارَتْ بالنِّسبة إليه (¬١) كأنَّه أعْتَقَ العَبْدَينِ، فيَعْتِقُ مِنهُ نِصفُه في الأحْوالِ كلِّها.

قال المؤلِّفُ: وهذا لا يَصِحُّ، فإنَّه لو أعْتَقَ العَبدَينِ؛ لأعتقنا (¬٢) أحدهما بالقُرعة، ولِأنَّه في حالِ تقديمِ تاريخِ عِتْقِ مَنْ شَهِدَتْ له البيِّنةُ؛ لا يَعتِقُ منه شَيءٌ ولو كَانَتْ بَينتُه (¬٣) عادِلةً، فَمَعَ فِسْقها أَوْلَى.

(وَإِنْ كَذَّبَتْ (¬٤) بَيِّنَةَ سَالِمٍ؛ عَتَقَ الْعَبْدَانِ)؛ لِأنَّ سالمًا مَشْهودٌ بعِتْقِه، وغانِمٌ مُقَرٌّ له بأنَّه لا مُسْتَحِقَّ للعتق (¬٥) سِواهُ (¬٦).

وقِيلَ: يَعتِقُ مِنْ غانِمٍ ثُلُثاهُ.

والأوَّلُ أَوْلَى.

فرعٌ: ذَكَرَ أكثرُ (¬٧) أصْحابِنا: أنَّ التَّدبيرَ مع التَّنجِيز، كآخر (¬٨) التَّنجِيزَينِ مع أوَّلِهما؛ لِأنَّ التَّدْبِيرَ تَنجِيزٌ بالموت، فَوَجَبَ أنْ يَتأخَّرَ عن المنَجَّز في الحياة.

أصلٌ: إذا شَهِدَ عَدْلانِ أنَّ زَيدًا وصَّى (¬٩) لِعَمْرٍو بِثُلثِ ماله، وشَهِدَ آخَرانِ أنَّه وَصَّى لِبَكْرٍ بثُلثِ مالِه، وشَهِدَ آخَرانِ أنَّه رَجَعَ عن وصيَّةِ إحداهما (¬١٠)؛ أُقْرِعَ بَينَهما، فمَن قَرَعَ قدِّم (¬١١) وإنْ تأخَّرَتْ وصيَّتُه، ذَكَرَه ابنُ أبي مُوسَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 496 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.