Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 498

  1. كتاب القضاء
  2. باب في تعارض البينتين
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ، مُسْلِمًا وَكَافِرًا، وَادَّعَى (¬١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ، فَإِنْ عُرِفَ أَصْلُ دِينَهِ) مِنْ إسْلامٍ أو كفرٍ (¬٢)؛ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيهِ (¬٣)، روايةً واحِدةً إن حَلَفَ؛ لأِنَّ الأصْلَ بَقاءُ ما كان عَلَيهِ؛ كسائرِ المواضِعِ.

(وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ؛ فَالمِيرَاثُ لِلْكَافِرِ)، جَزَمَ به الأصْحابُ إنِ اعْتَرَفَ المسْلِمُ بأُخُوَّةِ الكافِرِ؛ (لِأَنَّ المُسْلِمَ لَا يُقِرُّ وَلَدَهُ عَلَى الْكُفْرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ)، ولأِنَّه مُعتَرِفٌ بأنَّ أباهُ كان كافِرًا، وهو يَدَّعِي إسْلامَه، فَجَعَلَ أصْلَ دِينِه الكُفْرَ، والقَولُ قَولُ مُدَّعِي الأصْلِ.

وعَنْهُ: هو بَينَهما، رواها ابنُ مَنصورٍ (¬٤)، اعْتَرَفَ أنَّه أخُوهُ أوْ لا.

وقِيلَ: هو للمسلم (¬٥)؛ لأِنَّ الدَّارَ دارُ الإسْلامِ، فيُحكَمُ بإسْلامِ لَقِيطِها، ولأِنَّه يَجُوزُ أنَّ أخاه (¬٦) الكافِرَ مُرتَدٌّ لم يَثبُتْ عِنْدَ الحاكِم رِدَّتُه.

(وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفِ المُسْلِمُ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَلَمْ تَقُمْ بِهِ (¬٧) بَيِّنَةٌ؛ فَالمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا)؛ لِأنَّهما سواءٌ في اليَدِ والدَّعْوَى، أشْبَهَ ما لو تَداعَيَا عينًا (¬٨) في أيْدِيهِما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 498 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.