Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 499

  1. كتاب القضاء
  2. باب في تعارض البينتين
  3. فصل

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِ؛ لِأنَّ حُكْمَ المَيِّتِ حُكْمُ المُسْلِمِينَ فِي (¬١) غَسْلِهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ)، والدَّفنِ، وغَيرِ ذلك.

(وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ المَذْهَبِ (¬٢): أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا) إنْ لم تكُن التَّرِكةُ في أيْدِيهِما، فمَن قَرَعَ؛ حَلَفَ واسْتَحَقَّ، وإنْ كانَتْ في أيْدِيهِما؛ قُسِمَتْ بَينَهما نِصفَينِ ويَتحالَفانِ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وهو سَهْوٌ؛ لاِعْتِرافِهما أنَّه إرِثٌ.

ومُقتَضَى كَلامِ القاضِي: أنَّ التَّرِكةَ إذا كانَتْ بيد أحدِهما أنَّها (¬٣) له مع يَمِينِه، وهذا لا يَصِحُّ؛ لأنَّ (¬٤) كُلًّا منهما يُقِرُّ بأنَّ هذه التَّرِكةَ تَرِكةُ هذا الميِّت، وأنَّه إنَّما يَستَحِقُّ بالميراث؛ فلا حُكْمَ لِيَدِه.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَظْهَرَ أَصْلُ دِينِهِ)؛ لِأنَّه لا يُعلَمُ المسْتَحِقُّ إلَّا بذلك.

قال أبو الخَطَّاب: أوْ يَصطَلِحَا؛ لِأنَّه هو المقصودُ.

وفي (¬٥) «مُختَصَرِ ابنِ رَزِينٍ»: إنْ عُرِفَ ولا بيِّنةَ؛ فقَولُ مُدَّعٍ.

وقِيلَ: يُقرَعُ أوْ يُوقَفُ.

فرعٌ: حُكْمُ سائرِ الأقارِب؛ كالأوْلادِ فِيمَا ذكرنا (¬٦)، وسَيَأْتِي.

(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ عَلَى دِينِهِ)، ولم يُعرَفْ أصْلُ دِينِه؛ (تَعَارَضَتَا)، لِأنَّهما تَساوَتَا، وذلك يُوجِبُ التَّعارُضَ.

وفي «الكافي»: (إذا أقام (¬٧) كلٌّ مِنهُما بيِّنةً أنَّه مات على دِينِه؛ فقال

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 499 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.