Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 502

  1. كتاب القضاء
  2. باب في تعارض البينتين
  3. فصل

لِتَساوِيهما في الدَّعْوَى، وعلى هذا: تَصِحُّ المسألةُ مِنْ ثمانيةٍ.

وفِيهِ وَجْهٌ: للزَّوجة الثُّمُنُ، والباقِي بَينَ الاِبن والأخ نِصفَينِ، وتَصِحُّ مِنْ ستَّةَ عَشَرَ.

وفِيهِ وَجْهٌ: جميعُ المِيراث لِلاِبْن، فَجَعَلَ أصْلَ دِينه الكُفْرَ، وحَكَمَ ببقائه اسْتِصْحابًا للحال.

وقِيلَ: هُما مع ابْنِه كأخيه المسْلِمِ فِيمَا ذَكَرْنا، لكِنَّ النِّصْفَ للمرأة والأخِ على أربعةِ أسْهُمٍ، لها سَهْمٌ وله ثَلاثةٌ، والنِّصفُ الباقِي لاِبْنِه، قدَّمه (¬١) في «المحرَّر».

(وَلَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ، وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ؛ مُسْلِمًا وَكَافِرًا، فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ قَبْلَ مَوْتِ أَبِي)، أوْ بَعدَه قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِه، وقُلْنا بأنَّه يَرِثُ، (وَقَالَ أَخُوهُ: بَلْ بَعْدَهُ؛ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ)، جَزَمَ به في «المحرَّر» و «الشَّرح»؛ لِأنَّ الأصلَ بَقاءُ الكفر إلى أنْ يُعلَمَ زوالُه، وعلى أخِيهِ اليَمِينُ؛ لِأنَّه مُنكِرٌ، ويكُونُ على (¬٢) نَفْيِ العِلْم؛ لِأنَّها على نَفْيِ فِعْلِ أخِيهِ.

وقدَّم في «الرعاية»: أنَّ الميراث بينهما.

وإن (¬٣) أقاما بَيِّنَتينِ بما قالا؛ قُدِّمت بينةُ الكافر، سَواءٌ اتَّفَقا على وَقْتِ مَوتِ أبِيهِما أمْ لا، ذَكَرَه في «الرِّعاية».

وإنْ لم يَثْبُتْ أنَّه كان كافِرًا، فادَّعَى عَلَيهِ أنَّه كان كذلك، فأنْكَرَ؛ فالمِيراثُ بَينَهُما.

(فَإِنْ (¬٤) قَالَ: أَسْلَمْتُ فِي المُحَرَّمِ، وَمَاتَ أَبِي فِي صَفَرٍ، وَقَالَ أَخُوهُ: بَلْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 502 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.