Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 515

  1. كتاب الشهادات

أوْ مع العِلْم به؛ لِأنَّ العِلْمَ يَحصُلُ بذلك، وإنْ حَصَلَ العِلْمُ بِدونِه؛ كمَعرفةِ صَوتِ القائل؛ كَفَى؛ لأِنَّه عَلِمَ المشْهودَ عَلَيهِ كما لو رآه، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ وجَمْعٍ (¬١).

وقال جماعةٌ مِنْ العلماء: لا تَجُوزُ الشَّهادةُ حتَّى يُشاهِدَ القائل المشهودَ عليه (¬٢)؛ لِأنَّ الأصْواتَ تَشْتَبِهُ.

وأُجِيبَ: بأنَّ جَوازَ اشتباه (¬٣) الأصوات كجَوازِ اشْتِباهِ الصُّوَر.

وعَنْهُ: لا يَلزَمُه فيُخيَّرُ.

وعَنْهُ: يَحرُمُ في إقْرارٍ وحُكْمٍ.

وعَنْهُ: وغَيرِهما حتَّى يَشهَدَه.

وعَنْهُ: إنْ أقرَّ بحقٍّ سابِقٍ نحو: كان له؛ فحتى (¬٤) يَشهَدَه.

وظاهِرُ كلامِهم: أنَّ الحاكِمَ إذا شَهِدَ عَلَيهِ؛ شَهِد (¬٥)، سَواءٌ وَقْتَ الحُكْم أوْ لَا.

وقال أبو الخَطَّاب وأبو الوَفاء: إذا كان بَعْدَه فيَقُولانِ: أخبرنا (¬٦) أنَّه حَكَمَ، ولا يَقُولانِ: أشْهَدَنا (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 515 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.