Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 516

  1. كتاب الشهادات

وعلى الأُولَى: إذا قال المتحاسِبانِ: لا تشهدوا (¬١) عَلَينا بما جَرَى بَينَنَا؛ لم يَمنَعْ ذلك الشَّهادةَ، ولَزِمَ إقامَتُها على الأَشْهَر. تنبيهٌ: إذا عَرَفَ المشْهُودَ عَلَيهِ باسْمِه وعَينِه ونَسَبِه؛ جاز أنْ يَشهَدَ عَلَيهِ مُطلَقًا، وإنْ لم يَعرِفْ ذلك (¬٢)؛ لم يَشهَدْ عَلَيهِ في غَيبَتِه.

وفي «الفروع»: وإنْ كان غائبًا، فعرَّفه (¬٣) به مَنْ يَسكُنُ إلَيهِ؛ جاز أنْ يشهد (¬٤) في الأصحِّ.

وظاهِرُ ما نَقلَه مُهَنَّى: الاِكْتِفاءُ بمَعْرِفةِ الاِسْم (¬٥)؛ لِأنَّه إذا حَصَلَ به التمييز (¬٦) فلا حاجةَ إلى مَعرِفةِ النَّسَب.

والمرأةُ كالرَّجُل، قال أحمدُ: إلَّا لِمَنْ تَعرِف (¬٧)، وعلى مَنْ تَعرِفُ، وقال: لا تشهد (¬٨) على امرأةٍ حتَّى تنظر (¬٩) إلى وَجْهِها (¬١٠)، وهو محمولٌ على مَنْ لم يَتَيَقَّنْ مَعْرِفَتَها.

ونَصَّ أحمدُ على المنْع على مَنْ لا يَعرِفُه بتعريفِ غَيرِه (¬١١)، قال القاضِي:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 516 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.