Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 522

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ شَهِدَ بِالنِّكَاحِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ)، كذا ذكره (¬١) في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»؛ لِأنَّ النَّاسَ يَختَلِفُونَ في شروطه (¬٢)، فيَجِبُ ذِكْرُها؛ لِئَلَّا يَعتَقِدَ الشَّاهِدُ صِحَّتَه وهو فاسِدٌ، ولعلَّ ظاهِرَه: إذا اتَّحَدَ مَذهَبُ الشَّاهِد والحاكِمِ؛ لا يَجِبُ التبيين (¬٣).

ونَقَلَ عبدُ الله فِيمَن ادَّعَى أنَّ هذه الميِّتةَ امْرأتُه، وهذا ابْنُه منها: فإنْ أقامها (¬٤) بأصْلِ النِّكاح، ويَصلُحُ ابْنَه؛ فهو على أصْلِ النِّكاح، والفِراشُ ثابِتٌ يَلحَقُه (¬٥).

وإن ادَّعت (¬٦) أنَّ هذا الميِّتَ زَوجُها؛ لم يُقبَلْ إلَّا ببيِّنةٍ تَشهَدُ بأصْلِ النِّكاح، وتُعطى (¬٧) الميراث.

(وَأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ (¬٨) مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَرِضَاهَا) إن (¬٩) لم تكُنْ مُجبَرةً، هذا مِنْ جُملةِ الشُّروط، ولعلَّه إنَّما ذَكَرَ ذلك؛ للخلافِ في بَعضِها.

وحاصِلُه: أنَّ البيِّنةَ تَشهَدُ بذلك، وأنَّه تَزَوَّجَها في صِحَّةِ بَدَنِه، وجوازٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 522 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.