Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 521

  1. كتاب الشهادات

الملك، واسْتِمْرارها مِنْ غَيرِ مُنازِعٍ يُقَوِّيها، فجَرَتْ مجْرَى الاِسْتِفاضَة، والاِحْتِمالُ لا يَمْنَعُ جَوازَ الشَّهادة، بدليلِ جَوازِها بالملك؛ بِناءً على ما عايَنَه من السَّبب؛ كالبَيع والإرْث ونَحوِهما، مع أنَّه يَحتَمِلُ أنَّ البائعَ والمُوَرِّثَ لَيسَ مالِكًا.

وفي «المغْنِي»: لا سبيلَ إلى العِلْم هُنا، فجازَتْ بالظَّنِّ، ويُسَمَّى عِلْمًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠]، ولا سبيلَ إلى العِلْم اليَقِينِيِّ هنا، فاكْتُفِي بالظَّنِّ.

ويَتَوَجَّهُ احْتِمالٌ: يُعتَبَرُ حُضورُ المدَّعِي وَقْتَ تصرُّفِه، وأنْ لا يكون (¬١) قَرابَتَه، ولا يَخافَ مِنْ سُلْطانٍ إنْ عارَضَه؛ لِأنَّه إذا ادَّعَى شَخْصٌ على المتصرِّف (¬٢) أنَّ ذلك مِلْكُه؛ لا يَجُوزُ لِمَنْ رآهُ يَتصرَّفُ أنْ يَشهَدَ (¬٣) بالملك له إلا (¬٤) بما ذُكِرَ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَشْهَدَ إِلَّا بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ)، هذا وَجْهٌ، وصحَّحه السَّامَرِّيُّ؛ لِأنَّ يَدَه يَحتَمِلُ أنْ تكُونَ غَيرَ مالِكةٍ.

وفي «مُختَصَرِ ابنِ رَزِينٍ»: يشهد (¬٥) بمِلْكٍ بتصرُّفِه.

وعَنْهُ: مع يَدِه.

وفرَّقَ قَومٌ فقالوا: يشهد (¬٦) بالملك في المدَّة الطَّويلة، وفي القصيرة باليَدِ، وهو ظاهِرٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 521 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.