Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 533

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

(وَلَا يَجُوزُ (¬١) فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ)؛ كالشَّهادة على الشَّهادة.

وقدَّم (¬٢) في «المحرَّر» و «الرِّعاية»: تلزم (¬٣) الشَّهادةُ.

وعَنْهُ: يُخيَّرُ في ذلك.

وذَكَرَ القاضِي رِوَايَةً في الأفْعالِ: لا يَشْهَدُ، حتَّى يَقُولَ له (¬٤) المشْهُودُ عَلَيهِ: اشْهَدْ.

وهذا إنْ أرادَ به العُمومَ في جميعِ الأفعال؛ لم يَصِحَّ؛ لِأنَّ الغاصب (¬٥) لا يَقُولُ لأِحَدٍ: اشْهَدْ عليَّ أنِّي غَصَبْتُ، وإنْ أرادَ به الأفْعالَ الَّتِي تكون (¬٦) بالتَّراضِي؛ كقَرْضٍ وبَيعٍ؛ جَازَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 533 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.