(وَلَا يَجُوزُ (¬١) فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ)؛ كالشَّهادة على الشَّهادة.
وقدَّم (¬٢) في «المحرَّر» و «الرِّعاية»: تلزم (¬٣) الشَّهادةُ.
وعَنْهُ: يُخيَّرُ في ذلك.
وذَكَرَ القاضِي رِوَايَةً في الأفْعالِ: لا يَشْهَدُ، حتَّى يَقُولَ له (¬٤) المشْهُودُ عَلَيهِ: اشْهَدْ.
وهذا إنْ أرادَ به العُمومَ في جميعِ الأفعال؛ لم يَصِحَّ؛ لِأنَّ الغاصب (¬٥) لا يَقُولُ لأِحَدٍ: اشْهَدْ عليَّ أنِّي غَصَبْتُ، وإنْ أرادَ به الأفْعالَ الَّتِي تكون (¬٦) بالتَّراضِي؛ كقَرْضٍ وبَيعٍ؛ جَازَ.