Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 552

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

بقَولِه، ولا يغلب (¬١) على الظَّنِّ صِدْقُه.

(فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُغَفَّلٍ)، بفَتْحِ الفاء، اسْمُ مَفْعولٍ مِنْ أغْفَلَ، (وَلَا مَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ)، جزم (¬٢) به في «الوجيز» وغَيره؛ لِأنَّ الثِّقةَ لا تَحصُلُ بقَوله؛ لِاحْتِمالِ أنْ تكُونَ شَهادَتُه مِمَّا غَلِطَ فِيهَا ونَسِيَ، ولِأنَّه ربَّما شَهِدَ على غَيرِ مَنْ اسْتُشْهِدَ عَلَيهِ، أوْ بِغَيرِ ما شَهِدَ به، أوْ لِغَيرِ مَنْ أشْهَدَه.

وفي «المحرَّر» و «الفروع»: وسَهْوٌ؛ لِمَا سَبَقَ.

وفي «التَّرغيب»: الصَّحيحُ إلاَّ في أمْرٍ جَلِيٍّ يَكشِفُه الحاكِمُ ويراجعه (¬٣) حتَّى يَعلَمَ تثبُّتَه (¬٤)، وأنَّه (¬٥) لا سَهْوَ ولا غَلَطَ فِيهِ.

ومُقتَضاهُ: أنَّها تُقبَلُ مِمَّنْ يَقِلُّ منه (¬٦) ذلك؛ لِأنَّ أَحَدًا لا يَسلَمُ مِنْ الغَلَط والنِّسْيانِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 552 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.