Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 553

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(السَّادِسُ: الْعَدَالَةُ)، قال في «المستوعب»: لا يَختَلِفُ المذهَبُ أنَّه يُشتَرَط فِيمَن يَجُوزُ الحُكمُ بشَهادَتِه خمسةُ شُروطٍ: العَقْلُ، والإسْلامُ، والعَدالةُ، وانْتِفاءُ التُّهمةِ، والعِلْمُ بما يشهد (¬١) به، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحُجرَات: ٦]، وقُرِئ بالمثلثة (¬٢)، ولِأنَّ غَيرَ العَدْل لا يُؤمَنُ منه أنْ يَتحامَلَ على غَيرِه، فيَشهَدَ عَلَيهِ بغَيرِ حقٍّ، وعن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا: «لا تَجُوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ عَلَى أخِيهِ، ولا تَجُوزُ شَهادةُ القانِعِ لأِهْلِ البَيتِ»، والقانِعُ: الَّذي يُنْفِقُ عَلَيهِ أهلُ (¬٣) البَيتِ، رواه أحمدُ وأبو داودَ، وإسْنادُه جيِّدٌ، وفِيهِ سُلَيمانُ بنُ مُوسى الأشدق، وزاد أبو داود: «وزَانٍ وزَانِيَةٍ» (¬٤)، روى (¬٥) نحوَه جماعةٌ مِنْ حديثِ عائشةَ، مِنهم التِّرمذِيُّ، وقال: (لا يَصِحُّ عِندَنا مِنْ قِبَلِ إسْناده) (¬٦).

(وَهِيَ اسْتِوَاءُ أَحْوَالِهِ فِي دِينِهِ، وَاعْتِدَالُ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ)، العَدالةُ في اللُّغة: عِبارةٌ عن الاِسْتِواء والاِسْتِقامةِ؛ لِأنَّ العَدْلَ ضِدُّ الجَور، والجَورُ: المَيلُ، فالْعَدْلُ: الاِسْتِواءُ في الأحْوال كلِّها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 553 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.