بنتَه مِنْ الزِّنى، أوْ أُمَّ (¬١) مَنْ زَنَى بها: احْتَمَلَ أنْ تُرَدَّ.
تنبيهٌ (¬٢): مَنْ أَخَذَ بالرُّخَص فَسقَ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، وذَكَرَه ابنُ عبدِ البَرِّ إجْماعًا (¬٤)، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: كَرِهَه العُلَماء (¬٥)، وذَكَرَ القاضِي: غَيرَ مُتأَوِّلٍ ولا مُقلِّد.
ويَتَوَجَّهُ تخريجٌ مِمَّنْ تَرَكَ شرطًا أوْ رُكْنًا (¬٦) مُختَلَفًا فيه: لا يُعِيدُ في رِوَايَةٍ.
ويَتَوَجَّهُ تقييده (¬٧): بما لم يُنقَضْ فِيهِ حُكْمُ حاكِمٍ.
وقِيلَ: لا يُفسَّقُ إلَّا العالِمُ، مع ضعْفِ الدَّليل.
والتَّمذهُبُ (¬٨) بمَذهَبٍ مُعَيَّنٍ، وامتناع (¬٩) انتقاله عنه إلى غَيرِه في مسألةٍ؛ ففيها (¬١٠) وَجْهانِ، وعَدَمُه أشْهَرُ.
ومَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إِمَامٍ بعَينِه؛ اسْتُتِيبَ، فإنْ تابَ وإلاَّ قُتِلَ، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬١١).
قال: واخْتُلِفَ في دُخولِ الفُقَهاء في أهْلِ الأهْواء، فأدْخَلَهم القاضِي، وأخْرَجَهم ابنُ عَقِيلٍ (¬١٢).