Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 562

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

بنتَه مِنْ الزِّنى، أوْ أُمَّ (¬١) مَنْ زَنَى بها: احْتَمَلَ أنْ تُرَدَّ.

تنبيهٌ (¬٢): مَنْ أَخَذَ بالرُّخَص فَسقَ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، وذَكَرَه ابنُ عبدِ البَرِّ إجْماعًا (¬٤)، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: كَرِهَه العُلَماء (¬٥)، وذَكَرَ القاضِي: غَيرَ مُتأَوِّلٍ ولا مُقلِّد.

ويَتَوَجَّهُ تخريجٌ مِمَّنْ تَرَكَ شرطًا أوْ رُكْنًا (¬٦) مُختَلَفًا فيه: لا يُعِيدُ في رِوَايَةٍ.

ويَتَوَجَّهُ تقييده (¬٧): بما لم يُنقَضْ فِيهِ حُكْمُ حاكِمٍ.

وقِيلَ: لا يُفسَّقُ إلَّا العالِمُ، مع ضعْفِ الدَّليل.

والتَّمذهُبُ (¬٨) بمَذهَبٍ مُعَيَّنٍ، وامتناع (¬٩) انتقاله عنه إلى غَيرِه في مسألةٍ؛ ففيها (¬١٠) وَجْهانِ، وعَدَمُه أشْهَرُ.

ومَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إِمَامٍ بعَينِه؛ اسْتُتِيبَ، فإنْ تابَ وإلاَّ قُتِلَ، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬١١).

قال: واخْتُلِفَ في دُخولِ الفُقَهاء في أهْلِ الأهْواء، فأدْخَلَهم القاضِي، وأخْرَجَهم ابنُ عَقِيلٍ (¬١٢).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 562 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.