تحريمِ التَّأْخِير، فأمَّا إن اعْتَقَدَ الجَوازَ؛ فَلَا، صحَّحه في «الرِّعاية»، وكذا حملها (¬١) في «الشَّرح»، ثُمَّ قال: وقِيلَ: تُرَدُّ، ثُمَّ اسْتَدَلَّ بقَولِ عمرَ: «ما هُمْ مُسْلِمِينَ» (¬٢).
(وَإِنْ فَعَلَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ؛ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، زاد في «الشَّرح»: إذا (¬٤) تكرَّر؛ لِأنَّه فَعَلَ ما يَعتَقِدُ تحريمَه، أشْبَهَ فِعْلَ المحرَّمِ إجْماعًا.
(وَيَحْتَمِلُ: أَلَّا تُرَدَّ)؛ كالمتَّفَقِ على حلِّه (¬٥)، ولِأنَّ لِفِعْلِه مسَاغًا في الجملة.
وفي «الإرشاد»: إلَّا أنْ يُجِيزَ رِبَا الفَضْلِ، أوْ يَرَى الماءَ من الماء؛ لتحريمهما (¬٦) الآنَ، وذَكَرَهما الشَّيخُ تقيُّ الدِّين مما (¬٧) خَالَفَ النَّصَّ مِنْ جِنسِ ما يُنقَضُ فيه حُكْمُ الحاكِمِ.
وفي «التَّبصرة» فيمن (¬٨) تَزَوَّجَ بلا وَلِيٍّ، أوْ أكَلَ مَتْروكَ التَّسمِيَةِ، أوْ تَزوَّجَ