مَسائِلُ:
الأُولَى: يَحرُمُ مِزْمارٌ وطُنْبُورٌ ونَحوُهما، نَصَّ عَلَيهِ (¬١)، فَمَنْ أدام (¬٢) اسْتِعْمالَها؛ رُدَّتْ شَهادَتُه، وكذا عُودٌ وجَنْكٌ (¬٣)؛ لِأنَّها تُطرِبُ وتَفعَلُ في طِباعِ غالِبِ النَّاس ما يَفعَلُه المسْكِراتُ، وقال ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أمَّتِي أُناسٌ يَستَحِلُّونَ الخمرَ والمعازف»، مُختَصَرٌ من (¬٤) «البخاريِّ» (¬٥)، والمعازف: المَلَاهِي، قالَهُ الجَوهَرِيُّ (¬٦) وغَيرُه.